حديث لا نذر في معصية وكفارة يمين وكلام العلماء فيه
-----
وكفارته كفارة يمين (حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ثنا ابن جريج، وقال سليمان بن موسى قال جابر قال النبي (ص لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل (وبالسند المتقدم قالا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل ولم يرفعاه (عن ثابت ابن الضحاك) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل نذر فيما لا يملك (عن عمران بن حصين)
الأول من أحاديث الباب (تخريجه لم أقف عليه لغير الإمام أحمد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وأخرجه (قط هق طح والأربعة ورواية أخرى للإمام أحمد من طريق الزهري من أبي سلمة عن عائشة، وأعله الحفاظ بأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان ابن أرقم وسليمان متروك، وأورده الحافظ في التلخيص من عدة طرق عن عائشة وغيرها من الصحابة لكنها لم تخل من قال، قال وله طريق آخر لرواه أبو داود من حديث كريب عن ابن عباس وإسناده حسن، فيه طلحة ابن يحيى وهو مختلف فيه، وقال أبو داود موقوفا يعني وهو أصح، ومن الغريب أن الحافظ لم يأت برواية الإمام أحمد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: والزهري سماعة من عروة في الصحيحين وغيرهما: وهذه الرواية من أصح الروايات: فكأن الحافظ لم يطع عليها، وقال النووي في الروضة (حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) ضعيف باتفاق المحدثين: قال الحافظ قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق اهـ (قلت) وكأن النووي رحمه الله لم يطلع أيضا على رواية الإمام أحمد التي هي من أصح الروايات والكمال لله وحده، قال الخطابي لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا (قلت) صح الحديث واحتج به الإمام أحمد وإسحاق والله أعلم (حدثنا عبد الله) (غريبة) هو الأموي أبو أيوب الدمشقي الأشدق الفقيه روى عن جابر مرسلا، وعنه ابن جريج الأوزاعي وغيرهما وثقه دحمو ابن معين: وقال ابن عدي تفرد بأحاديث وهو عندي ثبت صدوق، وقال النسائي ليس بالقوى وقال أبو حاتم محله الصدق في حديثه بعض الإضطراب (خلاصة) معناه أن عبد الرازاق ومحمد بن بكر لم يرفعا الرواية الثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل أوقفها علة جابر كما هو ظاهر الحديث (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، والرواية الأولى مرفوعة، لكن قيل أن سليمان بن موسى لم يسمع من جابر، والرواية الثانية موقوفة ورجالها رجال الصحيح، ومع هذا فالحديث له شواهد من أحاديث الباب تعضده والله أعلم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا يحيى قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك الأنصاري وكان ممن بايع تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة سوى الإسلام كاذبا فهو فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك (تخريجه) (ق وغيرهما) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد الله بن المثنى ثنا صالح بن