رضي الله عنه قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال وقال ألا إن المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل يحج ماشيا فليلهد هديا وليركب
(باب من نذر نذرا مباحا؟ أو غير مشروع أو لا يطيقه وكفارة ذلك)
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة ولتكفر عن يبمينها (وعنه أيضا) أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي
رستم أبو عامر الخزار حدثني كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين الخ (غريبة) المثلة بضم الميم وسكون المثلثة كخرم أنف الرجل أو قطعه أو قطع أذن أو يد أو رجل، بل كان ما يشوه الإنسان أو يلحق يبه ضررا يقال له مثلة: ولذلك نهى الشارع عن فعله معناه أن من نذر أن يحج ماشيا ولم يطق ذلك فليركب وعليه دم لأنه أدخل نقصا في الواجب لعدم وفائه بما يلزمه، وهو أرجه القولين عن الشافعية: وبه قال جماعة: والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب قاله النووي (تخريجه) (ك) وصححه وأقره الذهبي (باب) (سنده) حدثني عبد الله حثني أبي ثنا أبو كامل ثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس الخ (غريبة) سمى النذر يمينا لكونه عقدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله تعالى ملتزما لشيء فأشبهه أحدهما الآخر من هذه الجهة، وإصلاح من هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا وسيأتي بلفظ (إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين) ويستفاد منه أن ما يصح كفارة لليمين يصح كفارة للنذر، وعلى هذا فمعنى قوله (ولتكفر عن يمينها) أي نذرها بما يصح كفارة لليمين والله أعلم (تخريجه) (د) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز أنا همام ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) في رواية لأبي داود (فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا) وظاهر رواية أبي داود أن البقرة تجزيء وكذلك الشاة لأن الهدي يجوز بأحدهما وإنما خص البدنة هنا بالذكر لكونها أفضل من غيرها، والهدى مطلقا أفضل من الصدقة والصوم لأن المشي غالبا كما يكون إلا في حج أو عمرة، وأفضل القربات بمكة إراقة الدم إحسانا لفقراء الحرم والموسم (تخريجه) (ق وغيرهم) إلا أن الشيخين لم يذكرا فيه الهدى، قال القرطبي زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة