للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٩٢ -

حديث لا نذر في غضب وكفار ة يمين- وحكم من نذر الصدقة بكل ماله

-----

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما النذر يمين كفارته كفارة اليمين (وعنه من طريق ثان) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين

(باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله) (عن كعب بن مالك) رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك، قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر (عن الحسين بن السائب) بن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه لمل تاب الله عليه


مولى بني هاشم قال ثنا بن لهيعة قال ثنا كعب بن علقمة قال سمعت عبد الرحمن بن الرحمن بن شماسة يقول أتينا أبا الخير فقال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة) تقدم الكلام على تسمية النذر يمين في شرح الحديث الأول من الباب السابق فارجع إليه (سنده) حدثا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ زاد الترمذي وابن ماجة (إذا لم يسمى) أي لم يعينه الناذر بأن قال إني نذرت نذرا أو على نذر ولم يعين أنه صوم مثلا أو غيره، وكفارة اليمين بسطت الكلام عليها في كتابي (القول الحسن شرح بدائع المنن) صحيفة ١٤٤ - ١٤٥ في الجزء الثاني مع ذكر مذاهب الأئمة فيها فارجع إليه (تخريجه) لم أقف على من أخرج الطريق الأولى بلفظ رواية الإمام أحمد وأخرج الطريق الثانية بلفظها (م د نس) ورواه (مذ جه) بلفظ (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) فزاد لفظ (إذا لم يسم) وصححها الترمذي والله أعلم باب هذا طرف من حديث طويل جدا سيأتي بسنده وطوله في تفسير سورة التوبة من كتاب التفسير إن شاء الله تعالى، وإنما ذكرت هذا الطرف منه هنا لمناسبة الترجمة وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما (غريبة) بنون وخاء معجمة أي أعرى من مالي كما يعري الإنسان إذا خلع ثوبه، وجاء في رواية أبي داود (قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى خيبر) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب من تصدق بعشر ماله الخ صحيفة ١٨٣ رقم ٢٣٣ من كتاب الزكاة في الجزء التاسع فارجع إليه ففيه كلام نفيس ويستفاد من حديثي الباب أن من نذر الصدقة بماله كله يجزئه التصدق بثل ماله وحديثا الباب وإن لم يكن فيهما تصريح بالنذر فإنهما يطابقان الترجمة من حيث أن كعب بن مالك جعل من توبته انخلاعه من ماله صدقة إلى الله ورسوله وفي الانخلاع معنى الالتزام، والنذر معناه في الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا (وقد اختلف العلماء) فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله فقالت الحنفية يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحبابا، ولهم قول آخر أنه يتصدق بجميع ما يملكه، وبه قالت الشافعية، وقالت المالكية يتصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>