للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٩٣ -

ما جاء في أن النذر لا يرد شيئا من القدر

-----

قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي واساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم يجزيء عنك الثلث (باب النهي النذر وأنه لا يرد شيئا من القدر) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل يؤتيني عليه مالا يؤتيني على البخل (وعنه أيضا) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن النذر وقال أنه لا يقدم شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل (وعنه من طريق ثان) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا


بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها، وعن الإمام أحمد روايتان إحداهما يتصدق بجميع أمواله، والأخرى يرجع في ذلك إلى ما يراه من مال والله أعلم (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبة) معناه أن النذر لا يفيد ابن آدم ولا يدرك بسببه شيئا لم يقدره الله عز وجل المعنى أن البخيل لا تطاوعه نفسه بإدراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفي أولا فليلتزمه في مقابلة ما سيحصل له ويعقله على جلب نفع أو دفع ضر، وذلك لا يسوق إليه خيرا لم يقدر له، ولا يرد عنه شرا قضى عليه، ولكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لو لاه لم يكن يريد أن يخرجه أي يعطيني على ذلك الأمر الذي سببه نذر كالشفاء مثلا ما لا يعطيني عليه من قبل النذر (وفي رواية ابن ماجة) فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك (وفي رواية مسلم) فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه وهي أوضح الروايات (تخريجه) (ق. نس مذ. جه) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة) أي ولا يؤخره كما في رواية للبخاري من حديث ابن عمر، ومعناه لا يقدم شيئا من القدر الله تعالى ومشيئته ولا يؤخره، قال القاضي عياض عادة الناس تعليق النذر على حصول المنافع ودفع المضار فنهى عنه، فإن ذلك فعل البخلاء: إذا السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل استعجل فيه وأتى بالمال (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن الزهري عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا الخ (غريبة) بفتح أوله وضم الذال وكسرها من بابي ضرب وقتل (فإن النذر لا يرد) أي لا يدفع شيئا من القدر، قال ابن الملك هذا التعليل يدل على أن النذر المنهى عنه ما يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه على ظن أن النذر يرد من القدر شيئا، وليس مطلق النذر منهيا عنه، إذ لو كان كذلك لما لزم الوفاء به، وقد أجمعوا على لزومه لأن غير البخيل يعطي باختياره بلا واسطة النذر، والبخيل إنما يعطي بواسطة النذر الموجب عليه اهـ (تخريجه) (ق نس مذ جه وغيرهم)

<<  <  ج: ص:  >  >>