للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن كسب الحجام والاماء وعسب الفحل]-

(باب ما جاء في كسب الحجام والإماء والقصّاب والصائغ وغير ذلك) (عن رافع ابن رفاعة) (١) قال نهانا نبي الله صلَّى الله عليه وسلم عن كسب الحجام (٢) وأمرنا أن نطعمه نواضحنا (٣) ونهانا عن كسب الاماء (٤) إلا ما عملت بيدها وقال هكذا (٥) بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش (عن أبي هريرة) (٦) قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن كسب الإماء (وعنه أيضا) (٧) قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب (٨) وكسب الحجام وكسب المومسة (٩) وعن كسب عسب (١٠) الفحل


(باب)، (١) (سنده) حدّثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثني طارق ابن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع ابن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلَّى الله عليه وسلم عن شيء كان ير ان ينافي معايشنا فقال نهانا عن كراء الأرض قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها، ونهانا عن كسب الحجام الخ (قلت) ما يختص بكراء الأرض في هذا الحديث سيأتي الكلام عليه في باب كراهة كراء الأرض من كتاب المساقاة والمزارعة (غريبه) (٢) أي تنزيها لا تحريما كما ذهب إليه الجمهور لأنه صلَّى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته فلولا حله ما فعله، انظر مذاهب الأئمة في ذلك في القول الحسن شرع بدائع المتن في الجزء الثاني صحيفة ١٤٧ (٣) جمع ناضح وهو اسم للبعير والبقرة التي يحصل عليها الماء من البئر أو النهر ليسقي الزرع (٤) المنهي عنه من كسب الاماء هو الكسب بفروجهن لا ما تعمله بيدها ذلك جائز، وقد كان العرب في الجاهلية يضربون الضرائب على الإماء ويجبروهن على الزنا لتحصيل تلك الضرائب، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك ونزل قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) وهذا مجمع على تحريمه (٥) وقال هكذا أي أشار بأصابعه (نحو الخبز) بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي يعني عجن العجين وخبزه (والغزل) غزل الصوف والقطن والكتان والشعر (والنفش) بفتح النون وسكون الفاء بعدها شين معجمة أي نفش الصوف والشعر وندف القطن ونحو ذلك، وفي رواية النقش بالقاف وهو التطريز (تخريجه) (د) قال المنذري قال الحافظ أبو القاسم في الاشراف عقيب هذا الحديث رافع هذا غير معروف، وقال غيره هو مجهول اهـ (قلت) رافع هذا ترجمة الحافظ في الإصابة فقال رافع بن رفاعة الانصاري روي حديثه أحمد وأبو داود من طريق عكرمة ابن عمار عن طارق بن عبد الرحمن قال جاء رافع بن رفاعة فذكر الحديث كما هنا، وقال في التقريب رافع بن رفاعة صحابي له حديث في كسب الامة ويقال إنه تابعي وحديثه مرسل، وقيل هو رافع بن خديج والله أعلم، (٦) (سنده) حدّثنا يحيى بن زكريا ثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة الخ (تخريجه) (خ د). (٧) (سنده) حدّثنا عبد الصمد ثنا القاسم بن الفضل حدثني أبو معاوية المهري قال قال لي أبو هريرة يا مهري نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الخ (غريبه) (٨) استدل به القائلون بتحريم بيع الكلب مطلقا وهم الجمهور، انظر الخلاف في ذلك في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ١٤٨ في الجزء الثاني (٩) هي المرأة الفاجرة الزانية وهذا مجمع على تحريمه (١٠) بفتح العين المهملة واسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة، ويقال له العصيب أيضا، والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو غير ذلك، واختلف فيه فقيل هو ماء الفحل، وقيل اجرة الجماع، ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم والنسائي ان النبي صلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، وللعلماء خلاف في ذلك انظره في القول الحسن في الجزء الثاني صحيفة ١٤٩ (تخريجه)

<<  <  ج: ص:  >  >>