للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الكسب من الربا ولعن أكله وموكله]-

لا تقربه، فردَّه على رسول الله صلَّى الله عليه وسلم (١)، فقال اعلف به الناضح واجعله في كرشه (عن عون ابن ابي جحيفة) (٢) عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فأمر بمحاجمه (٣) فكسرت، فقلت له اتكسرها؟ (٤) قال نعم، إن سول الله صلَّى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم (٥) وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله (٦) والواشمة والمستوشمة (٧) ولعن المصور (٨) (عن على رضى الله عنه) (٩) قال احتجم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجره (١٠)

(باب ما جاء في كسب العشارين وأصحاب المس والعرفاء ونحوهم) (عن على بن زيد) (١١) عن الحسن قال مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر (١٢) بالبصرة فقال ما يجلسك ها هنا؟ قال استعملني هذا على هذا المكان يعني زيادا (١٣) فقال له عثمان ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قال عثمان سمعت رسول الله


إجارة الحجام (١) هذا يفيد أن محيصة رد الخراج على رسول الله صلَّى الله عليه وسلم لما قال له لا تقربه، فقال له النبي صلَّى الله عليه وسلم اعلف به الناضح الخ (تخريجه) (د مذ) وغيرهم بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وقال الترمذي حديث حسن (٢) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة الخ (غريبه) (٣) بفتح الميم الأولى وسر الثانية جمع محجم بكسر الميم، الآلة التي يحجم بها الحجام (٤) معناه لم تكسرها؟ وعند البخاري فسألته عن ذلك، أي سالت أبي عن سبب كسر المحاجم، فقال إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم الخ وكأن أبا جحيفة فهم أن النهي عن ذلك للتحريم فأراد حسم المادة، وكأنه فهم أيضا أن الغلام لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك، ولذلك كسر محاجمه والله أعلم (٥) أي عن أجرة الحجامة وأطلق عليه الثمن تجوزا (٦) أي الآخذ والمعطي لأنه يعين على أكل الحرام فهو شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل (٧) الواشمة التي تغرز الجلد بالإبر ثم تحشوه بالكحل والنيلة فيرزق أثره أو يخضر (والمستوشمة) أي المفعول بها ذلك، والرجل كالمرأة في ذلك بل أشد، وإنما عبر التأنيث باعتبار الغالب وإنما نهى عن ذلك لأنه من عمل الجاهلية، وفيه تغيير لخلق الله عز وجل (٨) أي الذي يصور الحيوان لا الشجر فان الفتنة فيه أعظم، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى (تخريجه) (ق وغيرهما) (٩) (سنده) حدّثنا أبو النضر هاشم وأبو داود قالا ثنا ورقاء عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن على الخ (غريبه) (١٠) زاد في الحديث ابن عباس عند (ق حم) وسيأتي في باب أجرة الحجام من كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى (قال ابن عباس) وأعطاه أجره، ولو كان حراما ما أعطاه (وفي لفظ) ولو كان سحتا لم يعطه رسول الله صلَّى الله عليه وسلم (تخريجه) (جه) وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر قد تركه ابن مهدي والقطان وضعفه الامام احمد وابن معين وغيرهما، لكن يعضده حديث ابن عباس عند (ق حم) وتقدمت الإشارة إليه آنفا والله الموفق.
(باب)، (١١) (سنده) يزيد قال انا حماد بن زيد قال ثنا على بن زيد عن الحسن الخ. (غريبه) (١٢) أي في المكان الذي يجلس فيه العشار، والعشار هو الذي يأخذ من أموال الناس ضريبة باسم العشر على عادة الجاهلية، وهذا الذي ورد فيه الذم، أما الساعي الذي يأخذ الصدقة وعشر أهل الذمة الذين صولحوا عليه فهو محتسب مالم يتعد (١٣) هو ابن سمية مولاة الحارث بن

<<  <  ج: ص:  >  >>