-[حديث ليس على أهل الإسلام عشور - وذم العاشر وصاحب المكس]-
له أشياء (١) فسأله فقال أعشَّرها؟ فقال إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على أهل الإسلام عشور (ومن طريق ثالث)(٢) عن رجل من بر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور (عن عقبة بن عامر الجهني)(٢) قال سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار (٤)(عن مالك بن عتاهية)(٥) قال سمعت النبي صلَّى الله عليه وسلم يقول إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه (٦) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث وقصّر عن بعض
وفي هذه الطريق عن حرب بن عبيد الله وهو مشكل (قال الحافظ) في تعجيل المنفعة حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية التغلبي، وعنه عطاء بن السائب، وقد فرق ابن حبان في الثقات بين حرب بن هلال وحرب بن عبيد الله، والصواب أنهما واحد اهـ (قلت) وبهذا يزول الإشكال لا سيما وهو الذي ذكره أبو داود في سننه والله أعلم (١) جاء عند أبي داود مصحا بهذه الأشياء في حديثه قال أتيت النبي صلَّى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت اليه فقلت يا رسول الله كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال لا، إنما العشور على النصارى واليهود اهـ فظهر من هذا الحديث أن الأشياء المبهمة هنا هي أن النبي صلَّى الله عليه وسلم علمه كيف يأخذ الصدقة من قومه والله أعلم (٢) (سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء يعني ابن السائب عن رجل من بكر بن وائل الخ (وقوله) عن رجل من بر بن وائل: هذا الرجل هو حرب بن عبيد الله الثقفي كما صرح بذلك في الطريق الثانية (وقوله عن عماله) هو أبو أمية التغلبي المصرح به في الطريق الأولى (تخريجه) (د) قال الهيثمي فيه عطاء بن السائب اختلط وبقية رجاله ثقات اهـ وقال المنذري أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال لا يتابع عليه، وقد فرض النبي صلَّى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساق اهـ (٣) (سنده) حدّثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي عن عقبة بن عامر الخ (غريبه) (٤) تقدم تعريف العشاري شرح الحديث الأول من احاديث الباب، (وفيه) أن المكس من أعظم الذنوب وذلك لكثرة مطالبات الناس ومظلماتهم وصرفها في غير وجهها (تخريجه) (د ك) وصححه الحاكم والحافظ السيوطي (قلت) في إسناده محمد بن إسحاق ثقة ولكنه مدلس وقد عنعن (٥) (سنده) حدّثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حسان عن مخيس بن ظبيان عن رجل من بني جذام عن مالك بن عتاهية الخ (غريبه) (٦) أي أن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لفره ولاستحلاله لذلك إن كان مسلما وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله وهو ربع العشر، فأما من يعشرهم على ما فرض الله تعالى فحسن جميل، قد عشَّر جماعة من الصحابة للنبي صلَّى الله عليه وسلم وللخلفاء بعده فيجوز أنه يسمى آخذ ذلك عاشرا لإضافة ما يأخذه إلى العشر كربع العشر ونصف العشر، كيف وهو يأخذ العشر جميعه وهو زكاة ما سقته السماء، وعشر أموال أهل الذمة في التجارات، يقال عشرت مله بفتح الشين المعجمة أعشره بضمها عشرا بضم أوله وسكون المعجمة فانا عاشر، وعشَّرته