للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام]-

ورسوله حرم (١) بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٢)، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام (٣) ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل (٤) الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليها الشحوم (٥) جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، (وعن عمرو بن شعيب) (٦) عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلَّى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر فذكر مثله (عن عائشة رضي الله عنها) (٧) قالت لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا (٨) خرج رسول الله إلى المسجد وحرم التجارة في الخمر (٩)، (عن ابن عباس) (١٠) قال كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم مستقبلا الحجر (١١) قال فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود (١٢) حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه (١٣)


(١) بإفراد حرم وكذا هو في الصحيحين، وكأن الأصل حرما ولكنه أفرد للحذف في أحدهما، أو لأنهما في التحريم واحدة لأن أمر النبي صلَّى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله عز وجل، ولأبي داود (ان الله حرم) ليس فيها ذكر الرسول صلَّى الله عليه وسلم (٢) اما الخمر فلما فيها من المفاسد وضياع العقل فيتعدى الى كل مسكر (وأما الميتة والخنزير) فلنجاستها فيتعدى الى كل نجاسة (وقال النووي) قال أصحابنا العلة ف منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى الى كل نجاسة، والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة فان كانت بحيث اذا سرت ينتفع برضاضتها ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه، ومنهم من جوَّزه اعتمادا على الانتفاع، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضته او على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة، وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها والله أعلم اهـ (٣) معناه لا تبيعها فإن بيعها حرام، قال النووي الضمير في قوله هو يعود على البيع لا الى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه اهـ (قلت) وللأئمة خلاف في أحكام هذا الحديث ذكرته في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ١٥٠ في الجزء الثاني فارجع اليه (٤) قال الهروي معناه قتلهم، وقال البيضاوي في سورة التوبة (قاتلهم الله) دعاء عليهم بالهلاك، فان من قاتله الله هلك، وفسره البخاري من رواية أبي ذر باللعنة، وهو قول ابن عباس (٥) أي شحوم البقر والغنم قال تعالى {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} (جملوها) بفتح الجيم والميم أي اذابوها واحتالوا بذلك في تحليلها، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب بل يقولون انه الودك (بفتح الواو والمهملة) والمعنى أن بيع الخمر مثل بيع اليهود الشحم المذاب، وكل ما حرم تناوله حرم بيعه (تخريجه) (ق. والأربعة) (٦) (سنده) حدّثنا عتاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طس) ورجال احمد ثقات واسناد الطبراني حسن، (٧) (سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة الخ (غريبه) (٨) تريد قوله تعالى الذين يأكلون الربا الآيات (٩) في رواية البخاري فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر اهـ وهو من تحريم الوسائل المفضية الى المحرمات (تخريجه) (ق دنس جه) (١٠) (سنده) حدّثنا على بن عاصم انا الحذاء عن بركة أبي الوليد أنا ابن عباس الخ (١١) بفتح الحاء المهملة والجيم يعني الحجر الأسود (١٢) زاد أبو داود ثلاثا يعني انه قال لعن الله اليهود ثلاث مرات (١٣) فيه دلالة على إبطال الحيل والوسائل الى المحرم، وأن كل

<<  <  ج: ص:  >  >>