للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تحريم بيع الخمر وشحوم الميتة]-

(عن أبي هريرة) (١) عن النبي صلَّى الله عليه وسلم نحوه (عن عبد الواحد البناني) (٢) قال كنت مع ابن عمر فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني اشتري هذه الحيطان (٣) تكون فيها الأعناب فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره، قال فعن ثمن الخمر تسألني؟ (٤) سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم كنا جلوسا مع النبي صلَّى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب (٥) ونكت في الأرض وقال الويل لبني إسرائيل فقال له عمر يا نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال ليس عليم من ذلك بأس، إنهم حرّمت عليهم الشحوم فتواطئوه (٦) فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام، (عن عروة بن المغيرة الثقفي) (٧) عن أبيه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص (٨) الخنازير يعني يقصبها (عن ابن عباس) (٩) ذكر لعمر رضي الله عنه أن أن سمرة (١٠) (وقال مرة بلغ عمر أن سمرة) باع خمرا (١١) قال قاتل الله سمرة، إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم


ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية الا ما خصه ليل، والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث جابر المتقدم أول الباب لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلم (انما حرم أكلها) يعني الميتة وهذا الحيث رواه (ق. حم. والأربعة) وتقدم في باب تطهير إهاب الميتة بالدباغ في الجزء الأول صحيفة ٢٣٣ في كتاب الطهارة (تخريجه) (هق) وسنده جيد، (١) (سنده) حدّثنا اسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحو الحديث المتقدم الى قوله واكلوا اثمانها (تخريجه) (م) الا انه قال قاتل بدل قوله لعن (٢) (سنده) حدّثنا عبد الصمد حدثني ابي ثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني (بضم الموحدة وتخفيف النون) الخ (غريبه) (٣) جمع حائط والمراد به هنا البستان من النخيل والاعناب إذا كان عليه حائط وهو الجدار (٤) استفهام انسكاري والظاهر أن الرجل كان يريد أن يخمر العصير ثم يبيعه خمرًا او يبيعه لمن يتخذه خمرا ولذلك انكر عليه ابن عمر هذا السؤال (٥) أي طأطأ راسه ونكت في الأرض أي أثر فيها بإصبعه أو بطرف قضيب، فعل المفكر المهموم وقال الويل لبني إسرائيل، والويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب (٦) معناه لما حرمت عليهم الشحوم احتالوا فتواطئوه أي هيئوها واتفقوا على اذابتها وهو بمعنى قوله في حديث جابر المذكور اول الباب (ان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها أي اذابوها واحتالوا بذلك في تحليل بيعها وتقدم الكلام على ذلك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان، (٧) (سنده حدّثنا وكيع ثنا طعمة بن عمرو الجعفري عن عمرو بن بيان الثعلبي عن عروة بن المغيرة الخ (غريبه) (٨) بضم الياء التحتية وفتح الشين المعجمة وكسر القاف المشددة أي فليقطعها قطعا ويفصلها أعضاءاً كما تفصل الشاة اذا بيع لحمها، وهذا لفظ أمر معناه النهي، وتقديره من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا، والمعنى من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير (وقوله يقصبها؟) يعني يقطعها (تخريجه) (د هق) وصححه الحافظ السيوطي وسكت عنه أبو داود والمنذري (٩) (سنده) حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس الخ (غريبه) (١٠) بفتح السين المهملة وضم الميم هو ابن جندب الصحابي رضي الله عنه (١١) اختلف في كيفية بيع سمرة الخمر على أقوال (قال الخطابي) لا يظن بسمرة انه باع عين الخمر بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>