-[صحة العقد مع الشرط الفاسد والنهي عن الخداع في البيع]-
(فيه حديث عائشة)(١) حينما اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق (باب شرط السلامة من الغبن والخداع في البيع) * (عن نافع عن ابن عمر)(٢) قال كان رجل من الأنصار (٣)(وفي لفظ من قريش) لا يزال يغبن (٤) في البيوع وكان في لسانه لوثة (٥) فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت بايعت فقل لا خلابة (٦)، قال يقول ابن عمر فوالله لكأني أسمعه يبايع ويقول لا خلابة يلجلج بلسانه * (عن أنس بن مالك)(٧) أن رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عُقدته (٨) يعني عقله ضعف فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هوها (٩) ولا خلابة ولاها لا خلابة * (حدثنا عبد الوهاب)(١٠) بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد فذكر قصة فيها قال فلما قدم خُير عبد الله بين ثلاثين ألفًا وبين آنية من فضة قال فاختار الآنية، قال فقدم
(١) (حديث عائشة المشار إليه) تقدم من طريقين بسنده وشرحه وتخريجه في آخر كتاب العتق في باب ولاء المعتق ولمن يكون في الجزء ١٤ رقم ٦٥ صحيفة ١٦٢ فارجع إليه (باب) * (٢) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (٣) صحح النووي أنه منقذ (بكسر القاف) ابن عمرو الصحابي الأنصاري (٤) أن يخدع والخديعة إرادة المكروه بالشخص من حيث لا يعلم، وذلك غير جائز، ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله (٥) بضم اللام وفتح المثلثة أي ضعف في رأيه وتلجلج في كلامه (٦) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة: ولا لنفي الجنس أي لا خديعة في لدين، لأن الدين النصيحة (زاد الحميدي في مسنده) بسند جيد عن ابن عمر أيضًا بعد قوله لا خلابة (ثم أنت بالخيار ثلاثًا) (تخريجه) (ق. وغيرهما) * (٧) (سنده) حدثنا عبد الوهاب أنا سعيد عن قتادة عن أنس الخ (غريبه) (٨) العقدة فسرها الراوي بالعقل، وفي التلخيص العقدة الرأي وقيل هي العقدة في اللسان كما يشعر بذلك حديث ابن عمر السابق: وعن ابن عمر عند مسلم أنه كان يقول لا خيابة بإبدال اللام ياءًا تحتية، ويدل على ذلك قوله تعالى (واحلل عقدة من لساني) ولا مانع من كونه كان في عقله ضعف وفي لسانه عقدة (٩) هكذا جاء في الأصل (فقل هوها ولا خلابة ولاها لا خلابة) ولم أجده بهذا اللفظ في غير مسند الإمام أحمد، وقد جاء عند الترمذي بلفظ (قل هاء وهاء ولا خلابة) بالمد مهموز، وجاء عند أبي داود بلفظ (قل ها وها ولا خلابة) بالقصر بغير همز (قال النووي) وفيه لغتان المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، وأصله هاك فأبدلت الكاف من المد، ومعناه خذ هذا ويقول صاحبه مثله اهـ وفي النهاية هو أن يقول كل واحد من البيعين فيعطيه ما في يده، وقيل معناه هاك وهات أي خذ وأعط اهـ (قلت) ولعل ما جاء في المسند قد دخله تحريف من الناسخ والله أعلم. انظر أحكام هذا البيع في كتابي القول الحسن صحيفة ١٦٠ في الجزء الثاني (١٠) (حدثنا عبد الوهاب الخ) هذا الحديث وجدته في مسند أبي بكرة فنقلته كما في الأصل بنصه وحروفه وفيه اقتضاب وإبهام يظهر في قوله (فذكر قصة فيها قال فلما خُير عبد الله الخ) فإنه لم يذكر القصة ولم يبين من القادم ولا من هو