للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في خيار المجلس وأن الكذب والغش في البيع يمحقان البركة والصدق فيهما يزيد بركتهما]-

تجار من دارين فباعهم إياها العشرة ثلاث عشرة ثم لقي أبا بكرة رضى الله عنه فقال ألم تر كيف خدعتهم، قال كيف؟ فذكر له ذلك، قال عزمت عليك أو أقسمت عليك لتردنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا (باب إثبات خيار المجلس) (عن حكيم بن حزام) (١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان (٢) بالخيار ما لم يتفرقا (٣)، فإن صدقا وبينا رزقًا بركة بيعهما (٤) وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما * (عن أبي برزة) (٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * (عن نافع عن ابن عمر) (٦) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا (٧) أو يكون بيع خيار (٨) وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر أختر (٩) (وعنه من طريق ثان) (١٠) عن ابن عمر أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل


عبد الله وقد ذكرته في هذا الباب لمناسبة الترجمة حيث قال فيه (ألم ترك كيف خدعتهم) والظاهر والله أعلم أنه خدعهم في زيادة الثمن أو الوزن على غير الحقيقة، وتقدم معنى الخديعة، وهي إرادة المكروه بالشخص من حيث لا يعلم، (أما دارين) المذكورة في الحديث فهي بكسر الراء بلدة بالبحرين والنسبة إليها داري وقال محمد بن حبيب هي الدار و؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بينها وبين غزة أربعة فراسخ فتكون غير التي بالبحرين والله أعلم كذا في معجم البلدان (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفيه جهالة وانقطاع * (باب) (١) (سنده) حدثنا إسماعيل ثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزام رضى الله عنه الخ (غريبه) (٢) بتشديد الياء التحتية أي المتبايعان يعني البائع والمشتري، والبيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب، أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر (٣) أي بأبدانهما عن محلهما الذي تبايعا فيه فيثبت لهما خيار المجلس، والمعنى أن الخيار ممتد مدة عدم تفرقهما ما لم يشترطا شيئًا آخر، وهذه إحدى صور الخيار، وله صور أخرى ستأتي في الأحاديث الآتية (فإن صدقا وبينا) أي صدق البائع في إخبار المشتري وبين العيب إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن وبين العيب إن كان في الثمن، والمراد الصدق والبيان في كل ما كتمه غش وخيانة (٤) أي أعطاهما الله الزيادة والنمو في بيعهما وهو البركة للمشتري في السلعة، وللبائع في الثمن (وإن كذبا وكتما) ما يجب إظهاره (حق بركة بيعهما) أي ذهب واضمحل (تخريجه) (ق فع. والثلاثة وغيرهم) * (٥) (سنده) حدثنا أبو كامل ثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال كنا في سفر ومعنا أب وبرزة فقال أبو برزة إن رسول الله صلى الله عليه وسله الخ (تخريجه) (فع دجه هق) وسنده جيد (٦) حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (٧) هذه صورة من ثلاث وتقدم الكلام عليها في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب (٨) هذه صورة ثانية ومعناها أن يشترطا الخيار ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضى المدة المشروطة، وقيل المراد أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق (٩) هذه صورة ثالثة ومعناها أن يقول أحدهما للآخر في المجلس بعد إمضاء البيع اختر أي إمضاء البيع أو فسخه فإن اختار إمضاءه انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا (١٠) (سنده) حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع

<<  <  ج: ص:  >  >>