-[وجوب تبيين العيب في المبيع وعدم الغش ووعيد من غش]-
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعًا (١)، أو يخير أحدهما الآخر (٢)، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع (٣) وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع * (عن عمرو بن شعيب)(٤) عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا (٥) إلا أن يكون صفقة خيار (٦) ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله (٧) * (عن أبي هريرة)(٨) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار* (وعنه أيضًا)(٩) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفرق (١٠) المتبايعان عن بيع إلا عن تراض (أبواب أحكام العيوب)(باب وجوب تبيين العيب وعدم الغش ووعيد من غش) * (عن يزيد بن أبي مالك)(١١) قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم، قال هل بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال أردت بها سفرًا أم أردت بها لحمًا؟ قلت بل أردت عليها الحج،
عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (١) جمل فكانا جميعًا تأكيد لقوله ما لم يتفرقا، والجملة حالية من الضمير في يتفرقا، أي وقد كانا جميعًا يعني في مكان واحد، وهذا كما قال الخطابي أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث (٢) أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور (٣) أي على ما اشترطا: أي وليس لأحدهما خيار (تخريجه) (ق فع نس جه) * (٤) (سنده) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه) (٥) زاد في رواية عند البيهقي لفظ (من مكانهما) يعد قوله حتى يتفرقا وهو يدل صريحًا على تفرق الأبدان (٦) قال الطيبي الإضافة في صفقة خيار للبيان فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو للعهد اهـ (قلت) سميت صفقة لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصفيق باليدين، فقلوه في الحديث (صفقة خيار) أخرجت صفقة المعاهد فالإضافة للبيان كما قال الطيبي (وقوله ولا يحل له الخ) حمله العلماء على الكراهة لا على التحريم لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم، لا أن اختيار الفسخ حرام (٧) أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق، ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتمين حملها على الفسخ (هق قط والثلاثة) وحسنه الترمذي * (٨) (سنده) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا أيوب يعني ابن عتبة ثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة الخ (تخريجه) أخرجه أبو داود الطيالسي وسنده جيد (٩) (سنده) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا يحيى يعني ابن أيوب من ولد جرير قال سمعت أبا زرعة يذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله الخ (غريبه) (١٠) قال في المرقاة حمل العلماء النهي على الكراهة، وأيضًا فيه دلالة على ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول حينئذ اهـ (قلت) ويدل ظاهره على عدم جواز بيع المكره لعدم التراضي والله أعلم (تخريجه) (د هق) وأشار إليه الترمذي ورجال ثقات، وسكت عنه أبو داود والمنذري: أنظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة ١٦١ في الجزء الثاني (باب) * (١١) (سنده) حدثنا أبو النضر قال ثنا