-[من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها معها صاعًا من تمر]-
لا سمراء (١)(وعنه من طريق ثان)(٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى لقحة (٣) مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردّها وإناءًا من طعام (٤)(عن رجل من أصحاب النبي)(٥) صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد (٦) ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة فهو بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردّها رد معها صاعًا من طعام قال الحكم أو صاعًا من تمر (٧)(عن أبي عثمان)(٨) عن ابن مسعود من اشترى محفلة وربما قال شاة محفلة (٩) فليردها وليرد معها صاعًا (١٠)، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع (١١)(عن عبد الله بن مسعود)(١٢) قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال بيع المحفلات (١٣) خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم (باب ما جاء في عهدة الرقيق وأن الكسب الحادث لا يمنع
(١) السمراء هي الحنطة يعني القمح: وجاء في رواية عند مسلم وأبي داود (إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء) واستفاد من ذلك أن المراد بالطعام هو التمر وإنما عبر التمر بالطعام لأنه كان غالب قوتهم (٢) (سنده) حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة الخ (٣) بكسر اللام وبفتحها لغة والجمع لقح مثل سدرة وسدر، أو مثل قصعة وقصع وهي الناقة الحلوب (٤) المراد بالإناء هنا الصاع وبالطعام التمر (تخريجه) (ق فع د) وغيرهم (٥) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٦) تقدم الكلام على الجلب وبيع الحاضر للباد في بابه (٧) أو للشك من الحكم أحد رجال السند يشك هل قال صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، والمعنى واحد، وتقدم أن المراد بالطعام هو التمر لأنه كان غالب قوتهم إذ ذاك، ويستفاد من هذا الحديث أن الخيار في الرد وعدمه يكون بعد حلبها لقوله (إذا هو حلب) وفي رواية مسلم (بعد أن يحلبها) والجمهور على أنه إن علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا يعلم غالبها إلا بعد الحلب جعل قيدًا في ثبوت الخيار (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله ورجال الصحيح كما قال الحافظ * (٨) (سنده) حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان الخ (غريبه) (٩) رواية البخاري (من اشترى شاة محفلة) بغير تردد وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع. قال أبو عبيد سميت بذلك لكون اللبن يكثر في ضرعها وكل شيء كثرته فقد حفلته، تقول ضرع حافل أي عظيم، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم: ومنه سمي المحفل (١٠) أي من تمر كما تقدم في الروايات الأخرى (١١) تقدم الكلام في النهي عن تلقي البيوع في بابه (تخريجه) (خ هق) وهو موقوف على ابن مسعود ويؤيده الأحاديث المرفوعة المتقدمة، قال الحافظ حديث المحفلة موقوف على ابن مسعود وحديث النهي عن التلقي مرفوع اهـ (١٢) (سنده) حدثنا وكيع ثنا المسعودي عن جابر عن أبي إسحاق عن مسروق عن عبد الله بن مسعود الخ (غريبه) (١٣) أي المجموعات اللبن في ضروعها لإيهام كثرة لبنها (وقوله خلابة) بكسر المعجمة أي غش وخداع (ولا تحل الخلابة لمسلم) أي لا يحل لمسلم أن يفعل ذلك (تخريجه) (جه) وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف: انظر مذاهب الأئمة في حكم