-[قوله صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان وما جاء في عهدة الرقيق وبيان ذلك]-
الرد بالعيب) * (عن عائشة رضى الله عنها)(١) أن رجلًا ابتاع غلامًا استغله (٢) ثم وجد أو رأى به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي (٣) فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان (٤)(وفي لفظ) الخراج بالضمان (عن قتادة عن الحسن)(٥) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق أربع ليال (٦)، قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال (٧)(عن يونس عن الحسن)(٨) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عهدة بعد أربع (٩)(باب ما جاء في الاحتكار (١٠) وذم فاعله والتشديد في ذلك) * (عن ابن عمر)(١١) عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر طعامًا أربعين ليلة (١٢) فقد برئ من الله تعالى (١٣) وبرئ الله تعالى
المصراة في القول الحسن صحيفة ١٥٩ في الجزء الثاني (باب) (١) (سنده) حدثنا إسحاق ابن عيسى قال حدثني مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة (غريبه) (٢) أي انتفع بخد منه أو بأجرة خدمته للغير ونحو ذلك (٣) أي طلب من المشتري قيمة ما انتفع به من عمل العبد (٤) في الرواية الأخرى (الخراج بالضمان) والخراج والغلة معناهما واحد وهو الدخل والمنفعة بما يحصل من زرع وثمر ونتاج وإجارة ولبن وصوف ونحو ذلك (وقوله بالضمان) أي بسبب الضمان فالباء للبينة، يريد أن المشتري يملك الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمانه لأصل المبيع، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له: وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على ملكه ليس على بائعه فالمغنم لمن عليه الغرم (تخريجه) (فع ك. والأربعة) مطولًا ومختصرًا، ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود وابن القطان (٥) (سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن الخ (غريبه) (٦) في رواية أبي داود ثلاثة أيام ومثله عند ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب، قال الخطابي معنى عهدة الرقيق أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه (٧) يريد بأهل المدينة كابن المسيب والزهري وبه أخذ مالك قال الزهري والقضاة منذ أدركنا يقضون بها: قال الإمام مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنتهي الثلاثة فهو البائع أي ضمانه عليه فللمشتري رده (تخريجه) (د) وضعفه الإمام أحمد وقال لا يثبت في العهدة حديث، وقالوا لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا والحديث مشكوك فيه، فمرة قال عن سمرة، ومرة قال عن عقبة، ومرة قال أربع ليال، ومرة قال ثلاثة أيام (٨) (سنده) حدثنا هشيم أخبرني يونس عن الحسن الخ (غريبه) (٩) أي لا ضمان على البائع بعد مضي أربع ليال من حين العقد، وللعلماء خلاف في ذلك، انظر القول الحسن صحيفة ١٦٤ في الجزء الثاني (تخريجه) (جه) وهو من رواية الحسن عن عقبة وتقدم الكلام عليه في الذي قبله (باب) (١٠) قال في المصباح أحتكر الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء والاسم الحكرة بضم المهملة وسكون الكاف (١١) (سنده) حدثنا يزيد ثنا أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر الخ (غريبه) (١٢) قال الطيبي لم يرد بأربعين التحديد، بل مراده أن يجعل الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه وضرر غيره بدليل قوله في الخبر (يعني الآتي بعد هذا) يريد أن يغلي على المسلمين الخ (١٣) معناه أنه أضاع ماله عند الله