(عن أبي هريرة)(١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرةً (٢) يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (٣)(عن سعيد بن المسيب)(٤) عن معمر بن عبد الله العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت (٥)(عن أبي يحيى)(٦) رجل من أهل مكة عن فروخ (٧) مولى عثمان أن عمر رضي الله عنه وهو يومئذٍ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعامًا منثورًا فقال ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا، قال بارك الله فيه وفيمن جلبه، قيل يا أمير المؤمنين فانه قد احتكر، قال ومن احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر: فأرسل اليهما فدعاهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا يأمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم (٨) ضربه الله بالإفلاس أو بجذام، فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعامٍ أبدًا، وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع، قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذومًا (باب ما جاء في التسعير)(عن أنسٍ بن مالك)(٩) قال غلا السعر (١٠) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت (١١) فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر (١٢) وإني أن ألقى الله ولا
لا مطعن فيه (١) (سنده) حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٢) بوزن غرفة وهي حبس السلع عن البيع، وظاهر هذا الحديث والذي بعده أن الاحتكار محرم من غير فرقٍ بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء، وذهب آخرون إلى تحريم القوت فقط، وذهب فريق إلى أن الاحتكار المحرم هو ما اضر بالمسلمين في حوائجهم الضرورية سواء كان في مأكلٍ أو ملبسٍ أو نحو ذلك (٣) بالهمز أي عاصٍ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق (٤) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد الأموي (يعني ابن أبان) عن يحيى بن سعيد (يعني ابن قيس الأنصاري) عن سعيد ين المسيب الخ (غريبه) (٥) أي لأنه كان يحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه وكذا حمله الشافعي (تخريجه) (م د مذ) (٦) (سنده) حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا الهيثم بن رافع الطاطري (بطائين مفتوحتين) بصري حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة الخ (غريبه) (٧) بفتح الفاء وضم الراء المشددة غير منصرف لأنه اسم أعجمي (٨) احتج به القائلون بجواز احتكار غير الطعام (تخريجه) (جه) مقتصرًا على المرفوع منه، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه اسناده صحيح ورجاله موثقون (باب) (٩) (سنده) حدثنا سريج ويونس بن محمد قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت البناني عن أنسِ بن مالك الخ (غريبه) (١٠) السعر بكسر السين المهملة الذي يقوم عليه الثمن (١١) بالتشديد من التسعير أي عين لنا السعر: والتسعير أن يأمر السلطان أو نائبه أو كل من ولى من أمور المسلمين شيئًا أهل السوق أن لا يبيعوا سلعهم إلا بسعر كذا فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان للمصلحة (١٢) فيه دلالة على ان المسعر من أسماء الله تعالى وكذا الرازق وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة ومعناه أنه