للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في اختلاف المتبايعين في ثمن المبيع]-

مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقًا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم (١) من النار يوم القيامة، قال أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرةٍ أو مرتين (باب ما جاء في اختلاف المتبايعين) (قر عن عبد الله بن مسعود) (٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان (٣) (وفي لفظ والسلعة كما هي) (٤) وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة (٥) أو يترادان (قر عن عبد الملك بن عبيد) (٦) قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة، فقال هذا (٧) أخذت بكذا وكذا، وقال هذا بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف (٨) ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك (ومن طريقٍ ثان) قال عبد الله بن الإمام احمد قرأت على أبي قال أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين في حديث ابن جريح عن اسماعيل بن أمية عن


خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثًا، قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح اهـ (هذا) وقد أطلت الكلام على ذلك في الشرح الكبير (بلوغ الأماني) وكتب التاريخ مشحونة بذلك فارجع إليها (١) بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة، وعظم الشيء أكبره والمراد أن يكون بمكانٍ عظيمٍ من النار يعني أشد لهبًا وإحراقًا نعوذ بالله من ذلك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال (كان حقًا على الله أن يقذفه في معظمٍ من النار) وفي زيد بن مرة أبو المعلي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح (باب) (٢) (قر سنده) قال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي ثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبيد الله بن مسعود الخ (غريبه) (٣) أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار: ولم يذكر الأمر الذي كان فيه الاختلاف، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمرٍ يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة، والتصريح بالاختلاف في الثمن كما وقع في الحديث التالي لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف (٤) قال الخطابي هذا اللفظ (يعني قوله والسلمة كما هي) وفي بعض الروايات (والسلعة قائمة) لا يصح من طريق النقل مع احتمال أن يكون ذكره من التغليب لأن أكبر ما يعرض من النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} فذكره الحجور ليس بشرطٍ يتغير به الحكم ولكنه غالب الحال ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف اهـ (٥) يعني البائع بعد استحلافه كما سيأتي في الحديث التالي (وقوله ويترادان السلعة) أي يتفقان على أن يرد المشتري السلعة والبائع الثمن وحينئذٍ فلا احتجاج إلى بينةٍ ولا يمين (تخريجه) (د ني جه) من طرقٍ بعضها صحيح وبعضها فيه ضعف (٦) (قر سنده) قال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على ابي من هاهنا فأقر به وقال حدثني محمد بن ادريس الشافعي أنا سعيد بن سالم يعني القداح أنا ابن جريح أن اسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عبيد الله انه قال حضرت أبا عبيدة الخ (غريبه) (٧) يعني المشتري قال أخذت بعشره مثلًا (وقال هذا) يعني البائع بعت بعشرين مثلًا (٨) أي طلب من البائع اليمين لأنه لم يكن هناك بينة كما يستفاد من الحديث فإن حلف يخير المشتري بين أخذ السلعة

<<  <  ج: ص:  >  >>