-[ما جاء في الربا ولعن آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه]-
(أبواب الربا) * (باب ما جاء في التشديد فيه) * (عن علي رضي الله عنه)(١) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) آكل الربا ومؤكله (٣) وشاهديه وكاتبه (٤) والمواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح * (عن جابر بن عبد الله)(٥) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه * (وعن ابن مسعود)(٦) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بلفظه وحروفه (عن أبي هريرة)(٧) ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على
القاسم عن أبيه عن ابن مسعودٍ، ومحمد بن أبي ليلى لا يحتج به لسوء حفظه، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وحديث الباب سنده منقطع عند الإمام أحمد، وأحسن ما ورد في ذلك رواية الحاكم وأبي داود والبيهقي من طريق أبي العميس (ولفظه) قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله (يعني ابن مسعود) بعشرين ألفًا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف إلخ كحديث الباب، قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبي (وقال البيهقي) هذا إسناد حسن موصول وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًا اهـ (باب) * (١) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي إلخ (غريبه) (٢) أصل اللعن من الله عز وجل الطرد والإبعاد من رحمته، ومن الخلق السب والدعاء. والويل لمن سبه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل (والربا) بالقصر: ومده لغةٌ شاذةٌ وألفه بدل من واو، ويكتب بها وبالواو، (وآكل الربا) هو آخذه وإن لم يأكل، وإنما عبر عنه بالأكل لأن الأكل أعظم المنافع ولأن الربا شائع في المطعومات (وهو في اللغة) الزيادة قال تعالى (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) أي زادت وعلت (وفي الشرع) عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهو ثلاثة أنواع (ربا الفضل) وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، (وربا اليد) وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما (وربا النسَّاء) وهو البيع لأجل: وسيأتي تفصيل ذلك وكل منها حرام (٣) موكله بهمز ويبدل أي معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب (٤) استحق هؤلاء اللعن من حيث رضاهم به وإعانتهم عليه: وهذا إذا كانوا يعلمون به كما جاء في بعض الروايات والتقييد بالعلم (والواشمة والمستوشمة) سيأتي الكلام عليهما في باب ما يكره التزين به للنساء في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (ومانع الصدقة) أي الزكاة تقدم الكلام عليه في كتاب الزكاة في الجزء الثامن في باب افتراض الزكاة إلخ صحيفة ٢٨٨ (والمحلل والمحلل له) سيأتي الكلام على ذلك في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى (وكان ينهى عن النوح) النهي عن النوح تقدم الكلام عليه في كتاب الجنائز في الجزء السابع صحيفة ١٠٥ (تخريجه) (نس) وفي إسناده الحارث الأعور ضعيف وله شواهد صحيحة تؤيده * (٥) (سنده) حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر إلخ (تخريجه) (م نس) * (٦) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عبد الله عن ابن مسعود إلخ (تخريجه) (دمذجه حب) وصححه الترمذي (٧) (سنده) حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة قال ثنا الحسن