للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين وتقديم الدين على الوصية]-

٣٠٢ (باب نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين) * (عن جابر بن عبد الله) (١) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل عليه دين فأتى بميت فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله: فصلى عليه، فلما فتح الله عز وجل على ٣٠٣ رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلى (٢)، ومن ترك مالا فلورثته * (عن أبي هريرة) (٣) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد جنازة سأل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال هل له وفاء؟ (٤) فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم؛ فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح (٥) قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فعلي (٦)، ومن ترك مالا فلورثته (باب تقديم الدين على الوصية واستحقاق الورثة وإن كانوا صغارا) ٣٠٤ (عن علي رضي الله عنه) (٧) قال إنكم تقرءون من بعد وصية يوصى (٨) بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية (٩) وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (١٠) يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه (١١) دون أخيه لأبيه (باب ما يجوز بيعه في الدين واستحباب


البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح، وعبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد صحيح، لهم في أحد الصحيحين، قال وليس لسعد هذا في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد أهـ (قلت) وكذلك في المسند ليس له إلا هذا الحديث * (١) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر الخ (غريبه) (٢) قال ابن بطال هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين: وقد حكى الحازمي إجماع الأمة على ذلك (تخريجه) (د نس هق حب قط ك) ورجاله من رجال الصحيحين * (٣) (سنده) حدثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٤) أي ما يوفي به دينه، وفي رواية البخاري هل ترك لدينه فضلا أي قدراً زائداً على مؤنة تجهيزه، وفي رواية لمسلم قضاءاً بدل (فضلا) (٥) يعني وجاءته الغنائم والجزية وغير ذلك (٦) أي فعلى قضاؤه كما في رواية البخاري أي مما أفاء الله عليه من الغنائم والصدقات (تخريجه) (ق د مذ. وغيرهم) (باب) (٧) (سنده) حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي الخ (غريبه) (٨) قرئ بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول (٩) معناه ليس المراد بتقديم ذكر الوصية في الآية الترتيب، وإنما قدمها عن الدين للاهتمام بها وكثرة وقوعها لأن الشارع حث عليها، وأما الدين فقل أن يوجد فلذلك أخره في الذكر فقط (قال البغوي) في تفسيره ومعنى الآية الجمع لا الترتيب وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا معناه من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان: والأرث مؤخر عن كل واحد منهما أهـ (١٠) بفتح العين المهملة هم الأولاد الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، ومعناه يتوارث الإخوة للأب والأم وهم الأعيان دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم (١١) هذه الجملة وهي قوله (يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه) بيان لقوله أعيان بني الأم (وقوله دون أخيه لأبيه) بيان لبني العلات (تخريجه) (مذ جه هق ك) وقال الترمذي لا نعرف إلا من حديث الحارث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم أهـ ويستفاد من هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>