للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[جواز بيع المدبر في الدين والحكم بالحق ولو ليهودي على مسلم]-

وضع بعض الدين عن المعسر) * (عن جابر بن عبد الله) (١) أن رجلا مات وترك مدبرا (٢) ٣٠٥ ودينا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة (٣) * (عن عبد الله بن محمد ٣٠٦ ابن أبي يحيي) (٤) عن أبيه عن ابن أبي حدرد الأسلمي (٥) أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه (٦). فقال يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها (٧)، فقال أعطه حقه، قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قال أعطه حقه، قال والذي نفسي بيده ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه، قال أعطه حقه، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثاً لم يراجع، فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه (٨) عصابة وهو مزر ببرد فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال اشتر مني هذه البردة، فباعها منه بأربعة الدراهم، فمرت عجوز فقالت مالك يا صاحب رسول الله؟ فأخبرها فقالت دونك هذا يبرد عليها طرحته عليه * (عن عبد الله بن كعب بن مالك) (٩) أن أباه أخبره أنه تقاضي ابن أبي ٣٠٧ حدرد دينا كان له عليه (١٠) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف (١١) حجرته فنادى يا كعب بن مالك،


الحديث وحديث سعد بن الأطول المذكور قبل باب تقديم الدين على الوصية وعلى استحقاق الورثة وإن كانوا صغارا (قال الحافظ بن كثير) أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية: وذلك عند إمعان النظر يفهم من الآية الكريمة أهـ * (١) (سنده) حدثنا الفضل بن دكين ثنا شريك عن سلمة يعني ابن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر الخ (غريبه) (٢) بفتح الموحدة مشددة بصيغه اسم المفعول أي ترك عبدا مدبرا: والتدبير معناه العتق في دبر الحياة كأن يقول السيد لعبده أنت حر بعد موتى، أو إذا مت فأنت حر: وتقدم الكلام عليه في الجزء الرابع عشر صحيفة ١٥٨ (٣) يعني درهما كما صرح بذلك في بعض الروايات (تخريجه) (مذ) من طريق سفيان بن عينية عن عمرو ابن دينار عن جابر فذكره ولم يذكر لفظ الدين ولا الثمن وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا بأسا ببيع المدبر، وهو قول الشافعي وأحمد واسحق * (٤) (سنده) حدثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هاشم بن إسماعيل المدني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي يحيي الخ (غريبه) (٥) هكذا جاء في المسند عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم الخ، لكن جاء في مجمع الزوائد للهيثمي والإصابة للحافظ ابن حجر بلفظ (عن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي الخ) وكلاهما عزاه للأمام أحمد، وجاء هذا الحديث في المسند تحت ترجمة (حديث أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه) ثم ساق الحديث عن ابن أبي حدرد فالله أعلم من صاحب القصة منهما فإن الحافظ عدهما من الصحابة وذكر لابن أبي حدرد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (٦) أي استعان عليه بأن شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم (٧) أي منعني إياها (٨) أي على رأس ابن أبي حدرد (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه ((حم طس طص) ورجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحي لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا * (٩) (سنده) حدثنا عثمان بن عمر قال أنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك الخ (غريبه) (١٠) أي طالبه بالدين الذي له عليه وأراد قضاءه (١١) بكسر المهملة وفتحها

<<  <  ج: ص:  >  >>