للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[جواز وضع بعض الدين عن المعسر وإعانة الله لمن استدان لحاجة يريد الوفاء]-

فقال لبيك يا رسول الله، وأشار إليه أن ضع من دينك الشطر (١) قال قد فعلت يا رسول الله ٣٠٨ قال قم فاقضه * (عن أبي سعيد الخدري) (٢) قال أصيب رجل (٣) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم (٤) وليس لكم إلا ذلك (باب ٣٠٩ من استدان لكارثة أو حاجة ضرورية ناويا الوفاء ولم يجد وفي الله عنه) * (عن عبد الرحمن ابن أبي بكر) (٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه، فيقال يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب أنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع. ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة (٦) فيقول الله عز وجل صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعوا الله بشيء ٣١٠ فيضعه في كفه ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته * (عن محمد بن علي) (٧) قال كانت عائشة رضي الله عنها تداين. فقيل لها مالك وللدين؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون (٨) فأنا التمس ذلك العون ٣١١ (عن عائشة رضي الله عنها) (٩) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد ٣١٢ في قضائه (١٠) فمات ولم يقضه فأنا وليه (١١) * (وعنها أيضا) (١٢) قالت سمعت أبا القاسم


وإسكان الجيم لغتان والأول أصح، وهو الستر، وقيل أحد طرفي الستر، وقال الداودي السجف الباب، وقيل لا يسمي سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين (١) يعني النصف (تخريجه) (م د نس جه) * (٢) (سنده) حدثنا أبو كامل ثنا ليث بن سعد عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبه) (٣) أي أصابه خسارة بسبب آفة أصابت ثمارا اشتراها فكثر دينه (٤) أي ما تصدق به عليه (تخريجه) (م. والأربعة) (باب) * (٥) (سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا صدقة ثنا أبو عمران حدثني قيس بن زيد بن قاضي المصريين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الخ (غريبه) (٦) الوضيعة هي البيع بأقل عما اشترى به (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه (حم بز طب) واحد أسانيدهم حسن أهـ وقال الحافظ الهيثمي في إسناده صدقة الدقيقي وثقه مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة أهـ * (٧) (سنده) حدثنا حدثنا مؤمل ثنا القاسم يعني ابن الفضل ثنا محمد بن علي الخ (غريبه) (٨) زاد الطبراني في الأوسط (وسبب الله له رزقا) (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طس) ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من عائشة * (٩) (سنده) حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب ثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة الخ (غريبه) (١٠) أي جد في قضائه وبالغ في ذلك (١١) أي يتولى النبي صلى الله عليه وسلم السداد عنه من ماله في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته يتولاه الإمام من بيت مال المسلمين (قال القرطبي) التزامه صلى الله عليه وسلم بدين الموتى يحتمل أن يكون تبرعا على مقتضى كرم أخلاقه لا أنه أمر واجب عليه، قال وقال بعض أهل العلم بحب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال (فعلي قضاؤه) يعني كما في بعض الروايات) وكما أنه على الإمام أن يسد رمقه ويراعى مصلحته الدنيوية فالأخروية أولى اهـ (١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>