للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة من منع كراء الأرض مطلقاً]-

المنقودة أو بالثلث والربع * (عن أبى النجاشى) (١) مولى رافع بن خديج قال سالت رافعاً عن كراء الأرض فقلت إن لى أرضا أكريها (٢)؛ فقال رافع لا تكرها بشئ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليزرعها (٣)، فإن لم يزرعها فليزرعها (٤) أخاه، فإن لم يفعل فليدعها (٥)، فقلت له أرأيت أن تركته وأرضى فإن زرعها ثم بعث إلىّ من التبن (٦)؟ قال لا تأخذ منها شيئاً ولا تبنا، قلت إنى لم أشارطه إنما أهدى إلىّ شيئاً، قال لا تأخذه منه شيئاً * (عن أبى الزبير عن جابر) (٧) قال كناب نخابر (٨) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى (٩) ومن كذا، فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها (١٠) أخاه وإلا فليدعها (عن مجاهد) (١١) عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق (١٢) بنا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرفق (١٣)، نهانا أن نزرع أرضاً يملك أحدنا رقبتها (١٤) أو منحة رجل


وسيأتي عن رافع بن خديج نفسه قال كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورف فلم ينهنا , وهذا للفظ مسلك وفي رواية (حم لك فع) فأما بالذهب والفضة فلا بأس به (١)} سنده {حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عكرمة عن أبي النجاشي الخ} غريبه {(٢) بضم الهمزة من الكراء بالمد (٣) بفتح الياء التحتية والراء أي يزرعها بنفسه (٤) بضم الياء التحتية وكسر الراء أي يجعلها مزرعة لأخيه المسلم , ومعناه يعيرها إياه بلا عوض (٥) أي فليتركها بغير زراعة , وليس في إضاعة بعين المال أو المنفعة المنهي عنهما لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتهما فإنها قد تنبت من الحطب والحشيش وسائر الكلاء ما ينفع في الرعي وغيره , وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك فقد يكون في تأخير الزرع عن الأرض إصلاح لها فتخلفا في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الترك , وفيه دلالة على المنع من كراء الأرض مطلقا لقوله (فإن لم يفعل فليدعها) ولكن ينبغي أن يحمل هذا المطلق على المقيد بشرط فيه غرر كما سيأتي أو يكون الأمر للندب فقط (٦) معناه إن خليت الأرض بينه وبين أرضي ليزرعها بدون كراء فزرعها ثم بعث إلىَّ الخ (قال لا تأخذ منها) أي ممن زرع أرضك , وليس فيه حجة وإنما قاله تورعا} تخريجه {أخرج مسلم البيهقي المرفوع منه * (٧)} سنده {حدثنا حسن ثنا زهير عن أبي الزبير الخ} غريبه {(٨) من المخابرة وهي أن يزرع على النصف ونحوه والمخابرة قيل مشتقة من الخبار بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الموحدة وهي الأرض الرخوة, وقيل هي مشتقة من خيبر لأن أول هذه المعاملة كانت فيها (٩) بوزن القبطي وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس , ويقال له القصارة بضم القاف , وهذا الاسم أشهر من القصري قاله النووي (١) بضم التحتية وكسر الراء أي يجعلها مزرعة لأخيره بلا عوض وذلك بأن يعيره إياها} تخريجه {(م هق وغيرهما) (١١)} سنده {حدثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن مجاهد الخ} غريبه {(١٢) بوزن يضرب أي ذا رفق والرفق لين الجانب والمراد كنا نرى فيه مصلحتنا: يقال منه يفق بضم الفاء في الماضي وسكرها في المضارع (١) أي أصلح وأنفع (١٤) أي تكون ملكا له أو عارية من أحد الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>