للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن كراء الأرض مطلقاً]-

(عن أسيد بن ظهير) (١) بن أخى رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطا بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول (٢) والقصارة وما سقى الربيع (٣) وكان العيش إذ ذاك شديداً (٤) وكان يُعمل فيها بالحديد وما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع ابن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، أن النبى صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل (٥) ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه (٦) أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة، والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظم من النخل (٧) فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وسقاً من تمر (عن رافع بن خديج) (٨) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، قال الحكم (٩) والحقل الثلث والربع (عن جابر بن عبد الله) (١٠) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم


بلا عوض} تخريجه {(د) وسنده جيد ومعناه في الصحيحين * (١)} سنده {حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير (وقوله والقصارة) بضم القاف فقال في نهاية القصارة بالضم ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعد ما يداس , وأهل الشام يسمونه القصري بوزن القبطي أهـ (٣) هو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء وربعان كصبي وصبيان (٤) يريد أن المعيشة كانت ضيقة في ذاك الوقت (وقوله يعمل فيها) أي في الأرض (بالحديد) يعني آلات الزراعة كالفؤرس ونحوها , ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها على أن يكون لمالك الأرض ما اشترطه والباقي للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك دون ذاك وعكسه (٥) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف من المحاقلة ولها معان , والمراد هنا المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما , وقد فسرها الحكم بذلك في الحديث التالي , ويطلق أيضا على الأرض التي تزرع , وقد بين البخاري المحاقل التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم في رواية لرافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قله (ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير , قال لا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها: قال رافع قلت سمعا وطاعة) (٦*) أي يجعلها منحة له , والمنحة العارية أن يعيره إياها بلا عوض (وقوله أو ليدع) بكسر اللام وفتح المهملة وسكون للعين أي يتركها بغير زراعة كما تقدم في شرح الحديث الثاني من أحاديث الباب (٧) يعني الثمر الكثير على رءوس النخل رطبا فيبيعه بيابس وهو غير جائز لما فيه من الغرر} تخريجه {(جه هق) وأخرجه أيضا (د نس) بدون كلام أسيد بن ظهير ورجال إسناده رجال الصحيح * (٨)} سنده {حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج الخ} غريبه {(٩) هو أحد رجال السند فسر الحقل المنهي عنه بكراء الأرض بالثلث أو الربع مما يخرج منها , وليس على إطلاقه بل ينبغي أن يقيد هو وأمثاله من أحاديث النهي المطلقة بما في الحديث السابق من الشروط المقتضية للجواز والله أعلم} تخريجه {(د نس جه هق) ورجاله من رجال الصحيحين (١٠) حدثنا إسحاق بن يوسف

<<  <  ج: ص:  >  >>