للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن كراء الأرض مطلقاً]-

ولا يؤاجرها (وعنه من طريق ثان) (١) قال كانت لرجال فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف (٢) فقال النبى صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه (٣) (وعنه من طريق ثالث) (٤) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض أو ماء فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها: فسألت سعيداً ما: لا تبيعوها الكراء؟ (٥) قال نعم * (عن نافع عن ابن عمر) (٦) قال قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء (٧) وشئ من التبن لا أدرى كم هو، وأن ابن عمر كان يكرى أرضه في عهد أبى بكر وعهد عمر وعهد عثمان وصدر إمارة معاوية حتى إذا كان في آخرها بلغة أن رافعاً يحدث في ذلك بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع: فتركها ابن عمر فكان لا يكريها (٨) فكان إذا سئل يقول زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع * (عن سالم بن عبد الله) (٩) أن عبد الله بن عمر قال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لقد سمعت عمّيىّ (١٠) وكانا قد شهدا بدراً يحدثنا أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض * (عن رافع ابن خديج) (١١) قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى (١٢)، فجاء ذات يوم رجل من عمومتى (١٣) فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر


أن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله الخ (١)} سنده {حدثنا أبو المغيرة ومحمد بن مصعب قالا حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء وقال مصعب بن أبي رباح عن جابر قال كانت لرجال فضول الخ} غريب {(٢) قال الحافظ الواو في الموضعين (يعني من قوله النصف والربع) بمعنى أو , أشار إليه التيمي أهـ (٣) أي لا يمتحها ولا يكريها وتقدم توجيه ذلك في شرح الحديث الثاني من أحاديث الباب (٤)} سنده {حدثنا عفان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (٥) معناه أن سليم بن حيان سأل سعيدا ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (لا تبيعوها أيريد الكراء؟ قال سعيد نعم)} تخريجه {(ق هق: وغيرهم) (٦)} سنده {حدثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ} غريبه {(٧) جمع ربيع بفتح الراء وكسر الموحدة وتقدم شرحه في حديث أسيد بن ظهير والمراد ما ينبت على حافة النهر (وقوله وشيء من التبن الخ) يعني مجهول المقدار (وفي رواية فأما شيء معلوم مضمون لا بأس به) وهذا يفيد أن الكراء بالمجهول لا يصخ لما فيه من الغرر (٨) لم يترك ابن عمر كراء أرضه لكونه يرى أن ذلك غير جائز , وإنما تركه تورعا} تخريجه {(ق فع هق وغيرهما) * (١١)} سنده {حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج الخ} غريبه {(١٢) هذا تفسير لقوله كنا نحاقل , والمراد بالطعام كل حب يقتات , وقد صرح في بعض الروايات بأنه التمر والشعير (١٣) هو ظهير

<<  <  ج: ص:  >  >>