للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة من منع كراء الأرض ببعض ما يخرج منها وأجازه بالذهب والفضة]-

كان لنا نافعاً وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرِعها وكره كراءها وما سوى ذلك (١) (عن ثابت ابن الحجاج) (٢) قال قال زيد بن ثابت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال يؤجر الأرض بنصف أو بثلث أو بربع (زاد في رواية) أو بأشباه هذا. (عن ابن عمر رضى الله عنهما) (٣) قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه (باب حجة من منع كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إلا بالذهب والفضة). (عن حنظلة بن قيس) (٤) عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، قال قلت بالذهب والفضة؟ قال لا: إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة فلا بأس به (٥) (حدّثنا عفان قال ثنا شعبة قال الحكم أخبرنى عن مجاهد (٦) عن رافع ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، قلت وما الحقل (٧)؟ قال الثلث والربع، فلما سمع ذلك إبراهيم (٨) كره الثلث والربع ولم ير بأساً بالأرض البيضاء (٩) يأخذها بالدراهم.

(عن ابن طاوس) (١٠) عن أبيه عن ابن عباس قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشئ معلوم، قال قال ابن عباس وهو الحقل (١١) بلسان الأنصار المحاقلة (عن حنظلة الزرقى) (١٢) عن رافع بن خديج أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات (١٣) وما سقى الربيع وشئ من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع


ابن رافع عم رافع بن خديج (١) يعن وكره ما سوى زرعها أو إزراعها} تخريجه {(م د هق) (٢)} سنده {حدثنا كثير بن جعفر ثنا ثابت بن الحجاج الخ} تخريجه {(د هق) وسنده جيد (٣)} سنده {حدثنا سفيان قال سمع عمرو ابن عمر قال كنا نخابر الخ} تخريجه {(م هق. وغيرهما)} باب {(٤)} سنده {حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثني ربيعة عن حنظلة ابن قيس الخ} غريبه {(٥) يحتمل أنه قال ذلك اجتهادا أو علم ذلك بالنص على جوازه , وقد روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن المسيب عن رافع قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن المحاقلة والمزابنة , وقال إنما يزرع ثلاثة , رجل له أرض , ورجل منح أرضا , ورجل أكرى أرضا بذهب أو فضة) وهذا يرجح ما قاله مرفوع , لكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه منهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام بن المسيب والله أعلم} تخريجه {(ق لك فع هق)} حدثنا عفان الخ {} غريبه {(٦) معناه أن شعبة قال أخبرني الحكم عن مجاهد (٧) السائل شعبة والمسئول الحكم (٨) لم يتقدم لإبراهيم هذا ذكر في السند ولعله إبراهيم النخعي والله أعلم (٩) أي التي لا زرع فيها} تخريجه {(د نس هق جه) ورجاله رجال الصحيح (١٠)} سنده {حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس الخ} غريبه {(١١* تقدم تفسير الحقل في الحديث السابق وهو الثلث أو الربع , والمعنى أن إكراء الأرض بشيء معين هو الحقل المعبر عنه في لسان الأنصار بالمحاقلة} تخريجه {(ق جه هق) * (١٢)} سنده {حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة الزرقي الخ} غريبه {(١٣) قال النووي بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف ثم مثناة فوق هذا هو

<<  <  ج: ص:  >  >>