للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة من رأى جواز كراء الأرض بكل شئ معلوم وحمل النهى على الكراهة]-

بهذا ونهى عنها، وقال رافع ولا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير (وعنه من طريق ثان) (١) عن رافع بن خديخ أنه قال حدثنى عمى (٢) أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشئ من الزرع يستثليه (٣) صاحب الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع كيف كراؤها؟ ابا الدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم (عن سعد بن أبى وقاص) (٤) أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى من الزرع وما سعد بالماء (٥) مما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال أكروا بالذهب والفضة. (باب حجة من رأى الجواز بالجميع وحمل النهى على كراهة التنزيه) (عن عمرو بن دينار) (٦) قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال عمرو ذكرته لطاوس فقال طاوس قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له (٧) من أن يأخذ لها خراجاً معلوماً.

(عن معاذ بن جبل) (٨) قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى قرى عربية فأمرنى أن آخذ حظّ الأرض (٩)، قال سفيان حظ الأرض الثلث والربع.


المشهور , وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسايل المياه , وسيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء: وقيل ما ينبت حول السواقي , وهي لفظة معربة ليست عربية (١)} سنده {حدثنا يونس قال ثنا ليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج الخ (٢) هو ظهير بن رافع (٣) هو من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث والربع كذا قال الحافظ} تخريجه {(م د نس هق. وغيره) ولفظ مسلم عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به * (٤)} سنده {حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص الخ} غريبه {(٥) بفتح السين وكسر العين المهملتين , قيل معناه ما جاء من الماء سيحا لا يحتاج إلى ساقية , وقيل معناه ما جاء من الماء من غير طلب , وقال الأزهري والسهيد الهر مأخوذ من هذا , وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا (وفي رواية ما صعد) بالصاد بدل السين أي ما ارتفع من النبت بالماء دون ما سفل منه , والمراد أقوى الزرع وأحسنه} تخريجه {(خ د جه هق)} باب {(٦)} سنده {حدثنا وكيع ثنا سفيان بن عمرو بن دينار الخ} غريبه {(٧) هذا موضع الدلالة من الحديث ومعناه أن إعارة الأرض بدون عوض للمحتاج إليها أفضل من أخذ الكراء وهذا يفيد أن ابن عباس لم يبلغه النهي , أو بلغه وحمله على كراهة التنزيه والله أعلم} تخريجه {(م نس هق) * (٨)} سنده {حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن زيد عن معاذ الخ} غريبه {(٩) يعني نصيبها والظاهر أن هذه الأرض كانت لبيت مال المسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>