للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة من رأى جواز كراء الأرض بكل شئ معلوم وحمل النهى على الكراهة]-

(حدّثنا محمد بن جعفر) (١) ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس وعطاء ومجاهد عن رافع بن خديج قال إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعاً وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا مما نهانا عنه، قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليذرها (٢) أو ليمنحها، قال فذكرت ذلك لطاوس وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم (٣)، قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له (٤)، قال شعبة وكان عبد الملك بجمع هؤلاء. طاوساً وعطاءاً ومجاهداً (٥)، وكان الذي يحدّث عنه مجاهد قال شعبة كأنه صاحب الحديث * (عن عروة بن الزبير) (٦) قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا (٧) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا (٨) المزارع، قال فسمع رافع قوله (٩) لا تكروا المزارع (كتاب الإجارة (١٠) (باب مشروعية الإجارة وقول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (١١) (وبيان أجرة العامل


وكانت تعطى مزارعة لبعض الناس فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لجباية نصيب الأرض وهو الثلث أو الربع كما فسره سفيان والله أعلم} تخريجه {أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) وقال قال الأشجعي يعني الثلث والربع: وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة وسفيان أهـ (قلت) وروى نحوه ابن ماجه بسنده عن مجاهد عن طاوس أن معاذ بن جبل أكري ألأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعمر على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا , قال البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح ورجاله موثقون لأن أحمد بن ثابت قال فيه ابن حبان في الثقات مستقيم الأمر , قال البوصيري وباقي رجال الإسناد محتج يهم في الصحيح والله أعلم (١)} حدثنا محمد بن جعفر {} غريبه {(٢) أي يتركها بدون زرع وتقدم الكلام على ذلك (وقوله أو ليمنحها) أي يعيرها إلى أحد المسلمين الفقراء (٣) يريد أن طاوسا كان يريد أن ابن عباس من أعلم الصحابة وهو كذلك (٤) يعني أن منحها أفضل من كرائها , وتقدم الكلام على ذلك في شرح حديث عمرو بن دينار أول الباب (٥) أي يجمعهم في الرواية لكن يخص رواية مجاهد بالذكر كأنه الراوي للحديث وحده والله أعلم} تخريجه {(م هق. وغيرهما) (٦)} سنده {حدثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير الخ} غريبه {(٧) أي تشاجرا وتضاربا (٨) معناه إن كان الكراء يؤدي إلى التنازع والخصام فلا تكروا , مفهومه أنه إذا لم يؤد إلى ذلك فلا نهي (٩) أي قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تركوا الزراع ولم يعلم أنه علق على الشرط السابق وهو صورة النزاع والجبال فتعميم رافع غير صحيح , وهل هذا الخبر لما بلغ رافعا رجع عن التعميم لما ثبت عنه في أحاديث الباب السابق أنه قال لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير؟} تخريجه {(جه هق) وفي إسناده الوليد بن أبي الوليد فيه لين , أنظر أحكام هذا الباب والاثنين قبله ومذاهب الأئمة في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ١٩٩ - و ٢٠٠ في الجزء الثاني منه تجد ما يسرك (١٠) الإجارة بكسر الهمزة على المشهور وحكي ضمها (وهي لغة) الإنابة قال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته (واصطلاحا) تمليك منفعة بعوض (١١) أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن , ولها حينئذ أن ترضع الولد , ولها أن تمتنع منه , ولكن بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>