للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الدليل على مشروعية الإجارة من الكتاب والسنة]-

وصفة العمل) وقوله تعالى} قالت إحداهما (١) يا أبت استأجره (٢) إن خير من استأجرت القوى الأمين {* (عن أبى سعيد الخدرى (٣) أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره (٤) وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر (٥) (عن عوف بن مالك الأشجعى) (٦) قال غزونا وعلينا عمرو بن العاص (٧) فأصابتنا مخمصة فمروا على قوم قد نحروا جزورا، فقلت أعالجها لكم (٨) على أن تطعمونى منها شيئاً؟ فعالجتها ثم أخذت الذي أعطونى (٩) فأتيت به عمر بن الخطاب فأبى أن يأكله، ثم أتيت به ابا عبيدة بن الجراح فقال مثل ما قال عمر بن الخطاب فأبى أن يأكل (١٠) ثم إنى بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في فتح مكة فقال أنت صاحب الجزور؟ فقلت نعم يا رسول الله لم يزدنى على ذلك (١١) (عن علي رضي الله تبارك


أن تغذيه باللبأ , وهو باكورة اللبن الذي لا قوام له للمولود غالبا إلا به , فإن أرضعت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة , ولهذا قال تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) وفيه مشروعية الإجارة (١) أي إحدى ابنتي الرجل الذي استأجر موسى عليه السلام , قيل هو نبي الله شعيب وقيل غيره: ولم يرد تعيينه من طريق صحيح تقوم به حجة , قيل وهذه البنت هي التي أرسلها ألوها لاستدعاء موسى عليه السلام , وهي التي صارت زوجا له بعدُ (٢) أي لرعية هذه الغنم قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد لما قالت (إن خير من استأجرت القوي الأمين) قال لها أبوها وما علمك بذلك؟ قالت إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال , وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي كوني من ورائي فإذا اختلف عليَّ الطريق فاحدفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه * (٣)} سنده {حدثنا أبو كامل ثنا حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري الخ} غريبه {(٤) استدل به القائلون بوجوب تعيين قدر الأجرة وهم الشافعية وأبو يوسف ومحمد , وقال الإمامان مالك أحمد وابن شبرمة لا يجب للعرف واستحسان المسلمين (٥) تقدم الكلام على النجش واللمس وإلقاء الحجر في البيوع المنهي عنها كل في بابه وإلقاء الحجر هو بيع الصحابة , وتقدم الكلام عليه في باب النهي عن بيوع الغرر} تخريجه {أورده الهيثمي وقال رواه أحمد , قال وقد رواه النسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي وأبو داود في المراسيل والنسائي في الزراعة غير مرفوع ولفظ بعضهم (من استأجر أجيرا فليتم له أجرته) * (٦)} سنده {حدثنا إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق قالا ثنا ابن مبارك قال أنا سعيد بن أبي أيوب قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن مالك بن هرم عن عور بن مالك الأشجعي الخ} غريبه {(٧) زاد في رواية عند البيهقي وفينا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح (وقوله فأصابتنا مخمصة) المخمصة الجوع والمجاعة (٨) عند البيهقي فقلت إن شئتم كفيتم نحرها وعملها الخ (٩) زاد عند البيهقي فصنعته (يعني سوَّاه للأكل) ثم أتيت عمر بن الخطاب فسألني من أين هو فأخبرته: فقال أسمعك قد تعجلت أجرك وأبى أن يأكله (١٠) زاد عند البيهقي فلما رأيت ذلك تركتها (وقوله ثم إني بعثت الخ) بضم أوله مبني للمجهول معناه أنهم أرسلوه بعد هذه الغزوة برسالة إلى النبي صلة الله عليه وسلم في فتح مكة (١١) يريد

<<  <  ج: ص:  >  >>