للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[وعيد من استأجر إنساناً ولم يوفه أجره]-

وتعالى عنه) (١) قال جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً فخرجت أطلب العمل في عوالى المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا (٢) فظننتها تريد بله فأتيتها كل ذنوب (٣) على تمرة فمددت ستة عشر ذنوباً حتى مجلت (٤) يداى ثم أتيت الماء فأصبت منه (٥) ثم أتيتها فقلت بكفّىّ هكذا بين يديها (٦) وبسط إسماعيل (يعنى ابن إبراهيم أحد الرواة) يديه وجمعها فعدّت لى ست عشرة تمرة فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معى منها (وفى لفظ) ثم أتيت الماء فاستعذبت يعنى شربت ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأطعمته بعضه وأكلت أنا بعضه. (باب متى يستحق الأجير أجره - ووعيد من لم يوفّ حقه) * (عن أبى هريرة) (٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة (٨) أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنتب خصمه خصمته (٩) رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرافاً كل ثمنه (١٠)، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره (١١) *


أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أخذ الأجرة على العمر في الجزور ولم يقل شيئا بشأنها , وربما احتج بذلك القائلون بجواز الإجارة مع جهالة الأجرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك وفيه نظر , وحجة القائلين بعدم الجواز أقوى والله أعلم وتقدم ذكرهم} تخريجه {(هق) وسنده عند الإمام أحمد جيد ورجاله رجال الصحيح إلا مالك بن هرم ولم أجد من ترجمة , وله عند البيهقي إسناد أن أحدهما فيه ابن لهيعة والثاني بسند الإمام أحمد *} سنده {حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا أيوب عن مجاهد قال قال علي رضي الله عنه الخ} غريبه {(٢) أي طينا متماسكا (وقوله فظننتها تريد بله) بتشديد اللام أي بالماء ليلين فتطين به شيئا (٣) الذنوب بفتح الذال المعجمة هو الدلو مطلقا أو التي فيها ماء , والمراد هنا الدلو الممتلئة ماءا (وقوله فمددت الخ) بالميم والدال المهملة من المد وهو مد الحبل على رأس البئر بالدلو ثم جذبه لإخراجه , والمراد أنه ملأ ستة عشر ذنوبا (٤) بفتح أوله وكسر الجيم أي غلظت وتنفطت وبفتحها غلظت فقط , والمجلة جلدة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل (٥) يعني شربت كما في الرواية الثانية (٦) يريد أنه بسط كفيه لتضع له فيها التمر الذي استحقه أجرة عمله (٧) فيه دلالة على جواز الإجارة معاددة يعني أن يفعل الأجير عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الأجرة وإن لم يبين في الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة ولم أقف على مخالف لذلك , وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع وبدل النفس وإتعابها في تحصيل القوام من العيش للتعفف عن السؤال} تخريجه {(جه) وجوّد الحافظ إسناد الإمام أحمد وصحح ابن السكن إسناد ابن ماجه} باب {* (٧) {سنده} حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن سليم سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة الخ {غريبه} (٨) ذكر الثلاثة ليس للتقييد فإنه خصم كل ظالم لكنه أراد التغليظ عليهم لقبح فعلهم (٩) بكسر الصاد أي غلبته لأن الله عز وجل لا يغلبه غالب (وقوله رجل أعطى بي) المفعول محذوف أي أعطى أمانا باسمي أو بذكري أو بما شرعته من الدين كأن يقول أقسم بالله أو عليَّ عهد الله أو ذمته (ثم غدر) أي نقض العهد الذي عاهد عليه ولم يف به (١٠) يعني انتفع به على أي وجه كان: وخص الأكل لأنه أخص المنافع , وذلك لأن من باع حرا فهو غاصب لعبد الله الذي ليس لأحد غير الله عليه سبيل فالمغصوب منه وهو الله عز وجل خصم الغاصب (١١) هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه لأنه استوفى

<<  <  ج: ص:  >  >>