للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[متى يستحق الأجير أجره - وما جاء في أجرة الحجام]-

(وعنه أيضاً) (١) في حديث له عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان، قيل يا رسول الله أهى ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله (باب ما جاء في أجرة الحجام) (عن ابن عباس) (٢) قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخدعين (٣) وبين الكتفين حجمه عبد لبنى بياضة (٤) وكان أجرة مداً ونصفاً (٥) فكلم أهله حتى وضعوا عنه نصف مد، قال ابن عباس وأعطاه أجره (٦) ولو كان حراماً (وفى لفظ سجتا) ما أعطاه (٧) ((ز) عن على رضى الله عنه) (٨) احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للحجام حين فرغ كم خراجك؟ قال صاعان (٩) فوضع عنه صاعاً وأمرنى فأعطيته صاعاً (عن أنس بن مالك) (١٠) قال حجم أبو طيبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعاً من طعام وكلم أهله فخففوا عنه (وعنه أيضاً) (١١) قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان لا يظلم أحداً (١٢)


نفقته بغير عوض فكأنه أكلها ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده {تخريجه} (خ جه هق) (١) هذا طرف من حديث تقدم بتمامه وسنده وشرحه في الجزء التاسع في باب فضل شهر رمضان والعمل فيه صحيفة ٢٢٩ رقم ٢٦ من كتاب الصيام , وإنما ذكرته هنا لمنسابة الترجمة: وموضع الدلالة منه قوله (ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله) فهو يدل على أن الأجرة تستحق بانتهاء العمل {باب} (٢) {سنده} حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس الخ {غريبه} (٣) هما عرقان في جانبي العنق (٤) اسمه نافع وقيل غير ذلك , وبنو بياضة هم جماعة من الأنصار (٥) المراد بالأجر هنا الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة ما يقدره السيد على عبده في كل يوم: جمعها ضرائب , ويقال لها خراج وغلة بالغين المعجمة وأجر , وقد وقع جميع ذلك في الأحاديث (وقوله فكلم أهله) يعني ساداته فوضعوا عنه من ضريبته نصف يد (٦) يعني أجرة الحجامة (٧) يشير إلى حديث رافع بن خديج حيث قال فيه (وكسب الحجام خبيث رواه (حم م د مذ) وتقدم في باب ما جاء في كسب الحجام صحيفة ١٤ رقم ٢٩ من كتاب البيوع والكسب في هذا الجزء: وتقدم الكلام عليه هناك , انظر مذاهب الأئمة في حكم كسب الحجام في الجزء الثاني من القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٠١ {تخريجه} (ق فع. وغيرهم) * (٨) (ز) {سنده} (قال عبد الله بن الإمام أحمد) حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا وكيع وثنا عبد الرحمن قال وثنا سفيان بن وكيع ثنا أبي عن أبي جناب عن أبي جميلة الطهوري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} (٩) تقدم في الحديث السابق أن ضريبة الحجام كانت مدا ونصفا فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أهله فوضعوا عنه نصف مد , وفي هذا الحديث أن خراجه يعني ضريبته صاعان , ومعلوم أن الصاع أربعة مداد , وهذا ينافي ما تقدم , ويجمع بينهما باحتمال أن هذا الحجام غير ذاك , والضرائب تختل فباختلاف القوة وكثرة العمل والله أعلم {تخريجه} لم أقف عليه لغير عبد الله بن الإمام أحمد , وأورده الهيثمي وقال رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه جماعة (١) {سنده} حدثنا معمر عن حميد عن أنس الخ {تخريجه} (ق. وغيرهما) (١١) {سنده} حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (١٢) فيه إثبات إعطائه صلى الله عليه وسلم أجرة الحجام بطريق الاستنباط

<<  <  ج: ص:  >  >>