-[ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان وقراءة القرآن وتعليمه]-
(عن عثمان بن أبى العاص)(١) قال قلت يا رسول الله أجعلنى إمام قومى، قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً (عن أنس بن مالك)(٢) قال بينما نحن نقرأ فينا العربى والعجمى والأسود والأبيض إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم في خير (٣) تقرءون كتاب الله وفيكم رسول الله، وسيأتى على الناس زمان يثقفونه كما يثقفون القدح يتعجلون أجورهم (٥) ولا يتأجلونها (عن أبى سعيد الخدرى)(٦) قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية (٧) ثلاثين راكباً قال فنزلنا بقوم من العرب قال فسألناهم أن يضيفونا فأبوا قال فلدغ (٨) سيدهم قال فأتونا فقالوا فيكم أحد يرقى من العقرب؟ قال فقلت نعم، أنا ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئاً قالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاة، قال فقرأت عليها الحمد لله سبع مرات قال فبرأ (وفى لفظ قال فجعل
كتاب النكاح: وتأولوا حديث عبادة عن أنه أمر كان تبره به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع , فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه: وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة الرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبة فليس له أن يأخذ عليه عوضا , ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزا , وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ الرجل المال ودفعه إليهم مستحب , وقال بعض العلماء أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات , فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حلّ له أخذ الأجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه , وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة وعلى هذا تأويل اختلاف الأخبار فيه أهـ * (١) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب النهي عن أخذا الأجرة على الأذان في الجزء الثالث صحيفة ٢٧ رقم ٢٢٦ وموضع الدلالة منه قوله (واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أحرا) فهو يفيد النهي عن أخذ الأجرة على الأذان لأنه من القرب بضم القاف وفتح الراء وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وأحمد وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي يجوز , أنظر تفصيل ذلك في أحكام الباب المشار إليه * (٢) {سنده} حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا بكر بن سوادة عن وفاء الخولاني عن أنس الخ {غريبه} (٣) أي في خير مجلس لأنكم تقرءون كتبا الله لله تعبدا أو في خير زمن يقرئ فيه كتاب الله لله وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) أي يزينونه بالتجويد وحسن القراءة (كما يثقفون القدح) بكسب القاف يعني الرمح أي كما يقوّمون الرمح ويسوّونه , وقد جاء في حديث آخر (يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم) (٥) أي يطلبون أجورهم على القراءة من الناس ولا يتأجلونها إلى يوم القيامة ليوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله فهم قد أحرموا أنفسهم من هذا الفضل العظيم بسبب تعجلهم بأخذ الأجرة على القراءة من الناس {تخريجه} لم أقف عليه لغير الإمام أحمد من حديث أنس وفي إسناده بن لهيعة قال الهيثمي حديثه حسن وفيه كلام أهـ (قلت) حديثه حسن إذا قال حدثنا وفيه كلام إذا اععنعن وهنا وقال حدثنا فهو حسن * (٦) {سنده} حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن جعفر ابن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخ {غريبه} (٧) بفتح أوله وكسر ثانيه بوزن عطية , هي طائفة من الجيش يبغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو (٨) اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة اللسع , وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف , واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب نحو