-[جواز الرقية بالقرآن وأخذ الأجرة عليها وعلى كل نفع مباح]-
يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه (١) ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء، قال فلما قبضنا الغنم قال عرض في أنفسنا منها (٢)، قال فكففنا حتى أتينا النبى صلى الله عليه وسلم (وفى لفظ فقال أصحابى لم يعهد إلينا النبى صلى الله عليه وسلم في هذا بشئ (٣) لا نأخذ منه شيئاً حتى نأتى النبى صلى الله عليه وسلم) قال فذكرنا ذلك له فقال أما علمت أنها رقية (٤) اقسموها واضربوا لى معكم بسهم (٥)(وفى لفظ فقال كل وأطعمنا معك وما يدريك أنها رقية (٦)؟ قال قلت ألقى في روعى (٧)(باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح)(عن رافع بن رفاعة)(٨) قال نهانا نبى الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش (عن جابر بن عبد الله)(٩) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتنى الكباث (١٠) فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب، قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم، وهل من نبى إلا قد رعاها (١١)(عن أبي سعيد الخدري)(١٢)
حية أو عقرب , وأكثر ما يستعمل في العقرب (١) أي ريقه أو يتفل وهو نفخ معه قليل بزاق , قال ابن أبي جمرة مجحل التفل في الرقبة يكون بعد القراءة لنحصل على بركة القراءة في الجوارح الذي يمر عليها الريق (٢) أي شككنا في حلها وارتبنا في ذلك (فكففنا) أي امتنعنا عن التصرف فيها بنحو ذبح أو بيع حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم (٣) أي لم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في حكم الريقة وأخذ الأجرة عليها , وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا: فقال رسول الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (٤) بضم الراء وسكون القاف وفيه تقرير لما فعله وأن الفاتحة رقية (٥) أي اجعلوا لي معكم نصيبا والأمر بالقسمة من باب مكارم الأخلاق وإلا فالجميع للراقي , وإنما قال اضربولي الخ تطييبا لقلوبهم ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه (٦) أي ما الذي أعلمك أنها رقية؟ (٧) أي خطر بقلبي ذلك من غير أن يخبرني أحد: وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقي الفاتحة {تخريجه} (ق د مذ جه قط) وفيه دلالة على جواز الرقية بشيء من كتاب الله تعالى , وفيه أيضا جواز أخذا الراقي الأجرة لا سيما إذا كان محتاجا وفيه غير ذلك {باب} (٨) هذا طرف من حديث طويل تقدم بتمامه وسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء منه للاستدلال به على جواز استئجار ما فيه نفع مباح (٩) {سنده} حدثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر الخ {غريبه} (١٠) بفتح الكاف وهو النضيج من ثمر الأراك (١١) لفظ البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم , فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة , وكذلك رواه ابن ماجه إلا أنه قال كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط ,قال سويد بن سعيد يعني كل شاة بقيراط أهـ وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد , وأهل الشم يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين أهـ (قلت) وكذلك عندنا بالقطر المصري {تخريجه} لم أقف عليه لغير الإمام أحمد من حديث جابر وسنده جيد ويعضده حديث أبي هريرة عند البخاري وابن ماجه (١٢) {سنده} حدثنا