للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردة والدين مقضى والزعيم غارم]-

صلى الله عليه وسلم أن يضمها له فقال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب * (عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه) (١) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا أتتك رسلى فأعطهم أو قال فادفع إليهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً أو أقل من ذلك، فقال له العارية مؤداة يا رسول الله؟ (٢) قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم نعم * (عن ابى أمامة الباهلى) (٣) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع العارية (٤) مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى (٥) والزعيم غارم * (عن عبد الله بن عمرو) (٦) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فلا عليك ما فاتك من الدنيا، (منها) حفظ أمانة * (عن عبادة بن الصامت) (٧) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أضمنوا لى ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة (منها) وأدوا إذا أئتمنتم (كتاب إحياء الموات واشتراك الناس في الماء وما جاء في الإقطاعات والحمى) (باب فضل من أحيا أرضاً ميتة) (عن جابر بن عبد الله) (٨) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضاً ميتة (٩) فله فيها يعنى أجراً، (١٠)


هق ك) وسكت عنه أبو داود والمنذري وأورد له الحاكم شاهدا من حديث ابن عباس ولفظه (بل عارية مؤداه) * (١) {سنده} حدثنا بهز بن أسد ثنا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه (يعني يعلي بن أمية) عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} (٢) أي واجب على المستعير أداؤها وإيصالها إلى المعير , وينطبق هذا على القولين أعني القول بوجوب الضمان فيهما مطلقا , والقول بعدم وجوب الضمان إن تلفت / لكن على الأول تؤدى عينا حال القيام وقيمته عند التلف {تخريجه} (د نس هق) وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص , وقال ابن حزم إنه أحسن ما ورد في هذا الباب * (٣) {سنده} حدثنا أبو المغيرة ثنا إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} (٤) العارية والمنحة تقدم تفسيرهما في الباب السابق (٥) أي يجب قضاؤه (والزعيم) أي الكفيل (غارم) قال في النهاية الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه والغرم أداء شيء لازم {تخريجه} (د مذ جه هق) وقال الترمذي حديث أبي أمامة حديث حسن أهـ (قلت) وصححه ابن حبان (٦) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بطوله وسنده وشرحه وتخريجه في الباب الرابع من كتاب الأدب والمواعظ والحكم إن شاء الله تعالى: وذكرت هذا الطرف منه للاستدلال له على وجوب حفظ الأمانة (٧) هذا طرف من حديث طويل ذكر بتمامه وسنده وشرحه وتخريجه في الباب المشار إليه آنفا وذكرت هذا الطرف منه للاستدلال به على وجوب أداء الأمانة عند الطلب {باب} (٨) {سنده} حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر الخ {غريبه} (٩) بتشديد الياء التحتية: قال الحافظ العراقي ولا يقال بالتخفيف لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث أهـ والأرض الميتة هي التي لم تعمر شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت , والإحياء أن يعمد إنسان إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه كما يستفاد من أحاديث الباب (١٠) يفيد أن الله عز وجل يثيبه على هذا العمل زيادة عما ينتفع به من الأرض لأن في إحيائها منفعة للناس والدواب

<<  <  ج: ص:  >  >>