وما أكلت العوافي (١) منها فهو له صدقة * (وعنه أيضاً)(٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطاً على أرض فهى له (٣) * (عن سمرة بن جندب)(٤) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطاً على أرض فهى له * (عن عائشة رضى الله عنها)(٥) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمّر (٦) أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها * (عن العلاء بن الحارث)(٧) عن مكحول رفعه قال أيما شجرة أظلت على قوم فصاحبه (٨) بالخيار من قطع ما أظل (٩) أو أكل ثمرها (باب ما جاء في الرجل يحيى الأرض بغرس شجر أو حفر بئر فماذا يكون حرمها؟) * (عن أبى هريرة)(١٠) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريم البئر أربعون ذراعاً (١١) من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم، (١٢) وابن السبيل أول شارب، (١٣) ولا يمنع فضل ما، (١٤) ليمنع به
والطيور وغيرها (١) جمع عافية , والعافي كل طالب رزق من إنسان أو طائر , {تخريجه} (نس هق حب) ورجاله ثقات , وذكره ابن حبان في صحيحه في النوع الأول من القسم الأول ثم قال وفي هذا الخبر دليل على أن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة فهي له , وقال الترمذي حديث حسن صحيح (٢) {سنده} حدثنا محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن سليمان بن قيس البشكري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحاط الخ {غريبه} (٣) فيه أن التحويط على الأرض كاف في تملكها , وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه لكن بشرط أن يكون الحائط منيعا مما تجرى العادة بمثله أو ما يسمى حائطا في اللغة , وأكثر العلماء على أن التملك إنما هو بالإحياء , والتحجير ليس هو من الإحياء في شيء {تخريجه} (مذ هق نس) بلفظ من أحيا أرضا ميتة فهي له , وقال الترمذي حديث حسن صحيح * (٤) {سنده} حدثنا عبد الوهاب الخفاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ {تخريجه} (طب د هق) وصححه ابن الجارود وهو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف (٥) {سنده} حدثنا موسى بن داود قال أنا لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة الخ {غريبه} (٦) بفتح العين المهملة وتخفيف الميم , ووقع في البخاري (مَن أعمر) بزيادة الهمزة في أوله وخُطئ راويها , وقيل قد سمع فيه الرباعي: يقال أعمر الله بك منزلك {تخريجه} (خ هق) * (٧) {سنده} حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الله بن ميمون الأشعري عن العلاء بن الحارث الخ {غريبه} (٨) تذكير الضمير في صاحبه باعتبار المذكور أو بتأويل لفظ الشجر (٩) عند ابن عساكر (ما أظل منها وأكل ثمرها) وهذا محمول على الشجر المغروس في أرض مباحة أو مملوكة بإذن صاحبها فإن للغارس الحق في أكل ثمره وقطع ما أظل منه لأنه ملكه , أما إذا كان في أرض مغصوبة فله حكم آخر سيأتي في كتاب الغصب {تخريجه} أخرجه أيضا ابن عساكر وهو مرسل وفي بعض رجاله كلام {باب} * (١٠) {سنده} حدثنا هشيم قال أنا عوف عن رجل حدثه عن أبي هريرة الخ {غريبه} (١١) معناه أن من حفر بئرا في أرض موات فحريمها الذي يحرم الانتفاع به على غير من له الاختصاص بها أربعون ذراعا من جميع نواحيها (١٢) أي لأجل أعطان الإبل والغنم التي تخصه , والأعطان جمع عطن بفتحان وهو مبرك الإبل ومراح الغنم حول الماء (١٣) معناه أن ابن السبيل يقدم في الشرب عن غيره (١٤) قال الحافظ هو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض