للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار وشرح ذلك]-

الكلأ (١) * (ز) (عن عبادة بن الصامت) (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون (٣) في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها (٤) (باب المسلمون شركاء في ثلاث والنهى عن منع فضل الماء والكلأ وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا اختلفوا) * (عن أبى خراش) (٥) عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلون شركاء في ثلاث، (٦) في الماء والكلأ والنار * (عن سليمان بن موسى) (٧) أن عبد الله بن عمرو (بن العاص) كتب إلى عامل له على أرض له أن لا تمنع فضل مائك فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ (٨) منعه الله يوم القيامة فضله (٩)


المملوكة وكذلك في الموات إذا كان لقصد التملك , والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم وحرملة أن الحافر يملك ماءها , وماء البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك فإن الحافر لا يملك ماءها , بل يكون أحق بها إلى أن يرتحل , وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته , والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته , هذا هو الصحيح عند الشافعية (١) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة وهو النبات رطبه ويابسه , والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الرعي , وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور {تخريجه} أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح * (ز) (٢) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده وطوله وتخريجه في باب جامع قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الأقضية والأحكام إن شاء الله تعالى {غريبه} (٣) جاء عند ابن ماجه البيهقي بلفظ (قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون الخ) ومعناه أن الرجل يكون له نخلة أو نخلتين أو ثلاث بين ظهراني نخيل لغيره في أرض موات أو مملوكة وكانت النخلة أو النخلتان أو الثلاث عرّية من صاحب الأرض فيختلفان في حريمها (٤) أي حريم لها ولفظ ابن ماجه (فقضى أنل كل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها) والمعنى أن تقطع جريدة من النخلة فتذرع بها الأرض من كل جانب من أسفل النخلة , فما بلغت الجريدة يكون حريما النخلة أي لشربها والتقاط ثمرها وغير ذلك {باب} * (٥) {سنده} حدثنا وكيع ثنا ثور الشامي عن حريز بن عثمان عن أبي خراش الخ {غريبه} (٦) أي ثلاث خصال هي الماء والكلأ والنار (أما الماء) فالمراد به ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها (وأما الكلأ) فتقدم ضبطه وهو النبات رطبه ويابسه: والمراد هنا الذي ينبت في الأرض الموات فلا يختص به أحد (وأما النار) فالمراد بها الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح فيوقدونه , والحجارة التي توري النار ويقدح بها إذا كانت مواتا أو هو على ظاهره , قال البيضاوي المراد بالاشتراك في النار أن يمنع الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها , لكن للموقد أن يمنع أخذ جذوة منها لأنه ينقصها ويؤدي إلى إطفائها {تخريجه} (د ش) وحسنه الحافظ السيوطي وجهالة الصحابي لا تضر , قال الحافظ في بلوغ المرام رواه (حم د) ورجاله ثقات * (٧) {سنده} حدثنا أبو النضر ثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان بن موسى الخ {غريبه} (٨) تقدم شرح هذه الجملة في الباب السابق (٩) فيه زجر شديد لمن منع فضل الماء والكلأ لأن منعه

<<  <  ج: ص:  >  >>