-[النهي عن منع فضل الماء والرعى وسقى الأرض العليا قبل السفلى]-
(عن أبي هريرة)(١) يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يُمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ولا فضل مرعى (٢) * (وعنه أيضاً)(٣) يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (٤) * (عن عائشة رضى الله عنها)(٥) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع (٦) ماء ولا رهو (٧) بئر (ز)(عن عبادة بن الصامت)(٨) قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكر أحكاماً متنوعة منها) وقضى بين أهل المدينة في النخل (٩) لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ (١٠)(وقضى) في شرب النخل من السبيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين (١١) ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك (١٢) حتى
من فضل الله يوم القيامة بدل على غضب الله عليه نعوذ بالله من ذلك {تخريجه} لم أقف عليه لغير الإمام أحمد , وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم (١) حدثنا يزيد أنا المسعودي عن عمران بن عمير قال شكوت إلى عبيد الله بن عبد الله قوما منعوني ماء فقال سمعت أبا هريرة قال المسعودي ولا أعلم إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} (٢) معناه أنع لا يجوز منع ما زاد على الحاجة من ماء أو كلأ {تخريجه} لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده عمران بن عمير فيه كلام * (٣) {سنده} حدثنا سفيان أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الخ {غريبه} (٤) جاء في الأصل بعد قوله ليمنع به الكلأ , قال سفيان يكون حول بئرك الكلأ فتمنعهم فضل مائك فلا يعودون أن يُدعوا أهـ (قلت) يدعوا بضم أوله وفتح المهملة وتشديد العين المهملة مضمومة , ومعناه فلا يعودون خشية أن يطردوا ويدفعوا بعنف {تخريجه} (ق. وغيرهما) * (٥) {سنده} حدثنا حسين قال ثنا أبو أويس قال ثنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة الخ {غريبه} (٦) بفتح النون وسكون القاف فسره صاحب النهاية بفضل ماء البئر لأنه قال لأنه ينقع به العطش أي يروي , وشرب حتى نقع أي روى , قال وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع (٧) بفتح الراء وسكون الهاء أراد مجتمعة , سمي رهوا باسم الموضع الذي هو فيه لانخفاضه , والرهوة الموضع الذي يسيل إليه مياه القوم (نه) {تخريجه} (جه هق) وسنده عند الإمام أحمد جيد , وله طرق عند البيهقي منها الجيد ومنها الضعيف: وفي سنده عند ابن ماجه عبد الله بن إسماعيل وهو ابن أبي خالد الكوفي مجهول (٨) (ز) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بطوله وسنده وتخريجه في باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الأقضية الأحكام {غريبه} (٩) أي في النخل الذي يسقى من الآبار بالمدينة , (وقوله نقع بئر) تقدم أن نقع البئر ما بقى فيها من الماء بعد حاجة صاحبها فلا يجوز منعه عن جاره المحتاج لسقي نخله (١٠) فيه إشارة إلى أنه لا يجوز منع الكلأ النابت في الموات عن مواشي ألب البادية لأنه يلزم من منع الماء منع المواشي عن الرعي فإنها إذا أكلت احتاجت إلى الشرب فيتعين عدم منع الماء عن أهل البادية ومواشيهم (١١) معناه أن الأرض العليا تستحق الشرب من ماء المطر الذي يسيل في الأودية قبل الأرض السفلى: ولصاحب العليا أن يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسله إلى السفلى بعد ذلك (١٢) أي يمسك الأعلى الماء عن الأسفل حتى يتم سقي البساتين أو يفنى الماء , وهو يفيد أن الماء إذا لم يستوف البساتين كلها ليس لصاحب الأسفل النزاع من الأعلى