-[قصة الزبير بن العوام مع الأنصارى في سقي أرضهما]-
تنقصى الحوائط أو يفنى الماء * (عن عبد الله بن الزبير)(١) قال خاصم رجل من الأنصار الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج (٢) الحرة التي يسقون بها (٣) النخل، فقال الأنصارى للزبير سرّح الماء، فأبى فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسق (٤) يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصارى فقال يا رسول الله أن (٥) كان ابن عمتك فتلون وجهه (٦) ثم قال احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر، (٧) قال الزبير والله أنى لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك} فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم - إلى قوله ويسلموا (٨) تسليما {(أبواب ما جاء في القطائع (٩) والحمى)
في أخذ الماء ما لم يبلغ للأعلى إلى الكعبين * (١) {سنده} حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا ليث ابن سعد قال وحدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير الخ {غريبه} (٢) بكسر الشين المعجمة آخره جيم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء بوزن بحر وبحار وهي بحاري الماء الذي يسيل من الحرة بفتح المهملة والراء المشددة موضع معروف بالمدينة , وإنما أضيفت الشراج إلى الحرة لكونها فيها (٣) أي التي يسقون بمائها نخلهما وذلك أن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه لإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره فلم يقبل ذلك الأنصاري وقال له تسرح الماء بضم أوله وفتح السين وكسر الراء المشددة بعدها حاء أي أطلق الماء عند مروره ولا تحبسه فأبى الزبير (٤) بهمزة وصل ويجوز القطع أي اسق يا زبير شيئا يسيرا دون حقك (ثم أرسل) بهمزة قطع مفتوحة يعني أرسل الماء (إلى جارك) (٥) بفتح الهمزة وهي للتعليل مقدرة باللام أي حكمت له بالتقديم والترجيح لأجل أنه ابن عمتك يعني صفية بنت عبد المطلب (٦) أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبيح كاتم هذا الرجل ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لما اتصف به صلى الله عليه وسلم من الحلم وكرم الخلق (٧) بفتح الجيم وسكون المهملة: قال القرطبي هو أن يصل الماء إلى أصول النخل أهـ قال في شرح السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الأول (اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك) كان أمرا للزبير بالمعروف وأخذا بالمسامحة وحسن الجوار لترك بعض حقه دون أن يكون حكما منه , فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري يجهل موضع حقه أمر الزبير باستيفاء تمام حقه (٨) سيأتي الكلام على تفسيره إن شاء الله تعالى {تخريجه} (ق. وغيرهما) (٩) القطائع جمع قطيعة كسفينة يقال أقطع الإمام الجند البلد إقطاعا بكسر الهمزة جعل لهم غلتها رزقا , واستقطعته سألته الإقطاع , قال العلماء والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد , وهذا أمر متفق عليه (وقال الحافظ) حكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك , وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه أهلا لحيازته إما بأن يُملكه إياه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة أهـ قال السبكي والذي يظهر للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك وبهذا جزم الطبري , وحكى الحافظ عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد {والحمى} أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا