(باب إقطاع الأراضي) * (عن ابن عمر)(١) أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اقطع الزبير حضر (٢) فرسه بأرض يقال لها ثريرٌ (٣) فأجرى الفرس حتى قام (٤) ثم رمى بسوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط * (عن عروة بن الزبير)(٥) أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه فأتى عثمان بن عفان فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر ابن الخطاب أرض كذا وكذا وأنى اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه (٦) * (عن أنس بن مالك)(٧) أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين (٨)
استعوى كلبا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره: ويرعى هو مع غيره فيما سواه (والحمى) هو المكان المحمي وهو خلاف المباح: ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ وترعاه مواشي مخصوصة ويمنع غيرها , هذا كان دأب العرب في الجاهلية , أما في الإسلام فيجوز للإمام أن يحمي بعض أراضي الموات من الرعي ليتوفر فيه الكلأ لخيل الجهاد وإبل الصدقة ونحوها لما فيه مصلحة للمسلمين ولا يضر بأحد منهم على معنى ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الوجه الذي حماه: لا على ما كان يحميه العرب في الجاهلية , ولذا جاء في الحديث (لا حمى إلا لله ولرسوله) (خ فع حم) وسيأتي في الباب التالي * {باب} (١) {سنده} حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر الخ {غريبه} (٢) بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة أي أعطاه من أرض المدينة كما جاء في رواية قدر عدوِ فرسه أي جريه (٣) بضم المثلثة وفتح الراء وسكون الياء التحتية موضع بأرض المدينة كما تقدم (٤) أي حتى انتهى عدوه ووقف (ثم رمى بسوطه) أي ثم رمى الزبير بسطوه إلى الأرض أي جعل مكان السوط حدا لآخر عدو الفرس , ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أعطوه حث بلغ السوط {تخريجه} (د هق) وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري (٥) {ينده} حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا هشام بن عروة عن عروة الخ {غريبه} (٦) فيه منقبة لعبد الرحمن بن عوف لأن عثمان زكاه وقبل شهادته لنفسه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرض كذا وكذا: أو على نفسه في كونه اعترف أن عمر كان شريكا له في هذا الأرض , وبمقتضى هذه الشهادة ثبت للزبير ما اشتراه من آل عمر رضي الله عنهم أجمعين , وموضع الدلالة من الحديث قوله (أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا) {تخريجه} لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ورجاله من رجال الصحيحين (٧) {سنده} حدثنا سفيان عن يحيى قيل لسفيان يعني سمع من أنس يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الخ {غريبه} (٨) على صيغة التثنية للبحر , وهي من ناحية نجد على شط بحر فارس بين عمان والبصرة وهي ديار القرامطة ولها قري كثيرة , وفي رواية للبخاري عن أنس أيضا بلفظ (دعى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين) وله في أخرى (أن يقطع لهم من البحرين , قال العيني والظاهر أن معناه ليكتب لهم طائفة بالبحرين ويحتمل أن يكتب لهم البحرين كللها , ويؤيد هذا ما رواه في مناقب الأنصار من رواية سفيان عن يحيى (إلى أن يقطع لهم البحرين) أهـ قال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء , ويحتمل