-[كلام العلماء في الأرض التي يجوز إقطاعها للمحتاج]-
فقالوا لا حتى نقطع لإخواننا المهاجرين مثلنا، فقال إنكم ستلقون بعدى أثرة (١) فاصبروا حتى تلقونى * (عن كلثوم عن زينب)(٢) أن النبى صلى الله عليه وسلم ورّث النساء خططهن (٣)(وعنها من طريق ثان)(٤) قالت كانت زينب (٥) تَفلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦) وعنده امرأة عثمان بن مظعون
أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها , وتعقب بأنها فتحت صلحا وضربت على أهلها الجزية , فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها , وبه جزم إسماعيل القاضي , ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك , قال الحافظ والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية لأنهم كانوا سخوا عليها , وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخرج الأرض أيضا , وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها (منها) إقطاعه تميما الداري بيت إبراهيم فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية وبيدهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقصته مشهورة ذكرها ابن سعيد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرها أهـ (١) بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور وأشار صلى الله عليه وسلم بذالك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك فأراد أن يخصهم بشيء ينفعهم في ذلك الوقت الذي يهضم حقهم فيه , وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم , وفيه منقبة للأنصار , وما كانوا فيه من الإيثار على أنفسهم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز فقال (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) {تخريجه} (خ هق. وغيرهما) * (٢) {سنده} حدثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب الخ (كلثوم) بضم الكاف وسكون اللام هي بنت عمرو القرشية كذا في الخلاصة بواو بعد المثلثة , وفي التهذيب والكامل والتقريب (كلثم) بدون واو قال الحافظ في التقريب ويقال أم كلثوم القرشية لا يعرف حالها أهـ (وقوله عن زينب) هكذا جاءت غير منسوبة عند الإمام أحمد وغيره: وسيأتي الكلام عليها في الطريق الثانية (٣) قال في النهاية الخطط جمع خطة بالكسر وهي الأرض يختطها الإنسان لنفسه بأن يعلم عليها علامة ويخط عليها خطا ليًُعلم أنه قد اختارها وبها سميت خطط الكوفة والبصرة: ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نساء منهم أم عبد خططا يسكنها بالمدينة شبه القطائع لا حظ للرجال فيها أهـ (٤) {سنده} حدثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم قالت كانت زينب الخ {غريبه} (٥) هي زينب المذكورة في الطريق الأولى وقد اختلف العلماء في تعيينها فقال بعضهم هي زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجاز لها أن تفلي النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه القصة كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل نزول آية الحجاب وقبل اشتراط المحرمية في التفيلة وغيرها بدليل أن امرأة عثمان بن مظعون كانت مع من جئن يشتكين منازلهن , قال الحافظ في الإصابة وكانت وفاة بن مظعون بعد شهوده بدرا في السنة الثانية , قال وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفع بالبقيع منهم أهـ (قلت) ويؤيد أنها زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتعقب بأنها لم تكن في ذاك الوقت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا محرما له وإنما تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة كما ثبت ذلك عند المحدثين والمفسرين وأصحاب السير الصحيحة: وفيها نزلت آية الحجاب والله أعلم (٦) بفتح التاء المثناة بعدها فاء ساكنه من