للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قصة سعد بن أبي وقاص مع النبي (صلى الله عليه وسلم) في الوصية بالثلث]-

وكان مات بمكة (١) (عن أبي عبد الرحمن السلمي) (٢) قال سعد فيّ سن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (٣) أتاني يعودني قال فقال لي أوصيت؟ قال قلت نعم جعلت مالي كله في الفقراء أو المساكين وابن السبيل، قال لا تفعل، قلت إن ورثتني أغنياء قلت الثلثين (٤)؟ قال لا، قلت فالشطر؟ قال لا، قلت الثلث؟ قال الثلث (٥) والثلث كثيرة (عن ابن عباس) (٦) قال لو أن الناس غضوا (٧) من الثلث إلى الربع فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال الثلث كثير (٨) (عن أبي الدرداء) (٩) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم (١٠) عند وفاتكم


يرحم الله سعد بن عفراء، وسعد بن عفراء هو سعد بن خولة المذكور في حديث الباب، قال التيمي يحتمل أن يكون لأمة أسمان خولة وعفراء، أ. هـ (قال العلماء) سبب بؤسه إنه مات بالأرض التي هاجر منها وهي مكة لما فاته من الآجر والثواب الكامل بالموت في دار الهجرة والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى والله أعلم (١) هذه الجملة وهي قوله رثي له على قوله وكان مات بمكة مدرجة من كلام الراوي وليست من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) بل انتهي كلامه (صلى الله عليه وسلم) بقوله (لكن البائس سعد بن خولة) وأنها ن كلام سعد لما جاء عند البخاري في الدعوات عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد فذكر الحديث، وفي آخره (لكن البائس سعد بن خولة) قال سعد رثي له رثي له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخ (تخريجه) (ق. والإمامان والأربعة وغيرهم) (٢) (سنده) حدّثنا الحسين بن علي عن رائدة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي الحديث (غريبة) (٣) قال النووي في حديث سعد هذا: جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة، وهو قول الأصوليين وهو الصحيح (٤) بالنصب مفعول لفعل محذوف تقديره أجعل الثلثين؟ (٥) مفعول لفعل محذوف أيضًا تقديره أعط الثلث (تخريجه) (نس مد) وصححه الترمذي * (٦) (سنده) حدّثنا ابن نمير ثنا هشام عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبة) (٧) بمعجمتين أي نقصوا ولو للتمني فلا محتاج إلى جواب، أو شرطية والجواب محذوف، ووقع التصريح بالجواب في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ (كان أحب إلى) (٨) هو كالتعنيل لما اختاره من النقصان عن الثلث وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصف النبي (صلى الله عليه وسلم) الثلث بالكثرة (تخريجه) (ق جه هق. وغيرهم) قال النووي وفيه استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقًا، ومذهبنا إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث وإلا فستحب النقص منه: وعن أبي بكر الصديق أنه أوصى بالخمس وع على رضي الله عنه نحوه، وعن ابن عمر وإسحق بالربع، وقال آخرون بالسدس، وآخرون بدونه وقال آخرون بالعشر: وروي عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أنه يستحب لمن له ورثه وقاله قليل ترك الوصية والله أعلم (٩) (سنده) حدّنا أبو اليمان قال ثنا أبو بكر عن ضمرة ابن حبيب عن أبي الدرداء الخ (غريبة) (١٠) أي مكنكم من التصرف فيها حيئذ بالوصية وغيرها فتصح الوصية بالثلث ولو مع وجود وارث خاص ومخالفته (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم بز طب) وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط أهـ (قلت) الحديث روي من عدة طرق يؤيد بعضها بعضًا لاسيما وله شاهد نم حديث خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال (إن الله عز وجل أعطاكم وعند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في حياتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم) قال الهيثمي رواه الطبراني

<<  <  ج: ص:  >  >>