للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[زجر من أوصى بزيادة عن الثلث وعدم صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) عليه بعد موته]-

(عن عمران بن حصين) (١) أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين (٢) له عند موته وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال لقد هممت أن لا أصلى عليه (٣)، قال ثم دعا بالرقيق فجزأهم (٤) ثلاثة أجزاء فأعتق وأرق أربعة (٥) (وعنه من طريق ثان) (٦) أن رجلاً أعتق عند موته ستة رجله (٧) له فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عما صنع، قال قد فعل ذلك؟ قال لو علمنا إن شاء الله ما صليت عليه، قال فاقرع بينهم (٨) فاعتق منهم اثنين وردّ أربعة في الرق (وعن أبي زيد الأنصاري) (٩) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) نحوه (عن ذّيال بن عبيد) (١٠) بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن حذيم (١١) جدي أن جده حنيفة قال لحذيم أجمع لي بنيّ فإني أريد أن أوصى فجمعهم فقال إن أول ما أوصى أن ليتيمي هذا الذي في حجري (١٢) مائة من الإبل التي كنا


وإسناده حسن* (١) (سنده) حدّثنا هشيم أنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين الخ (غريبة) (٢) أي ستة أعبد جمع عبد كما صرح بذلك في رواية أخرى للإمام أحمد وأبي داود قال القرطبي ظاهرة أنه نجز عتقهم في مرضه (٣) في هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم تغليظ شديد، وقد جاء في بعض طرق الحديث عن الإمام أحمد أيضًا فأغلظ له القول، وفي بعضها وقال له قولاً شديدًا، وذلك لأن الله عز وجل لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم الله تعالى ومشابهًا لمن وهب غيره ماله، قال النووي وهذا محمول على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظًا وزجرًا لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة (٤) بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره، ومعناه قسمهم وظاهرة أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم، وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد، قال ابن رسلان فلو اختلفت قيمتهم لم يكن من تعديلهم بالقيمة مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة (٥) قال الخطابي وفي قوله (فاعتق اثنين) بيان صحة وقوع لهما والرق لمن عداهما (٦) (سنده) حدّثنا يحيي بن حماد ثنا أبو عوانه عن سماك بن حرب عن الحسن البصري عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق الخ (٧) بفتح الراء وسكون الجيم جمع رجل بسكون الجيم وضمها كما في القاموس ويجمع أيضًا على رجال كرقاب (٨) هذا نص في اعتبار القرعة شرعًا وهو حجة لمالك والشافعي وأحمد والجمهور (تخريجه) (م والأربعة، وغيرهم) (٩) (سنده) حدّثنا إسحاق بن عيسي ثنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأعتق اثنين وأرق أربعة (تخريجه) (د نس) وزاد أبو داود (ولو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين) وسكت عنه أبو داود وسنده عند الإمام أحمد جيد (١٠) (سنده) حدّثنا أبو سعيد ولى بني هاشم ثنا ذيال بن عبيد الخ (قلت) جاء في الأصل ذيال بن عتبة وهو خطأ من الناسخ وصوابه ابن عبيد كما في الإصابة والتقريب والتهذيب والميزان (١١) أوله حاء مهملة مكسورة ثم ذال معجمه ساكنه ثم ياء تحتية مفتوحة (١٢) بفتح الحاء المهملة وكسرها أي كتفي وحمايتي، وجاء في مسند الحسن بن سفيان من وجه آخر عن الذيال أن اسم اليتيم

<<  <  ج: ص:  >  >>