للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في ميراث الجد - وما جاء في ميراث ذوي الأرحام]-

مع من؟ قال لا أدري، قال لادريت فما تغني إذا (١) (عن سعيد بن جبير) (٢) قال كنت جالسًا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان أبن الزبير جعله على القضاء (٣) إذا جاءه كتاب ابن الزبير سلام عليك أما بعد فإنك كتبت تسألني عن الجد وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذت أبن أبي قحافة (٤) ولكنه اخي في الدين وصاحبي في الغار جعل الجد أبا (٥) وأحق ما أخذناه قول أبي الصديق رضي الله عنه (٦) (ومن طريق ثان) (٧) عن أبن الزبير قال أن الذي قال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو كنت متخذًا خليلاً سوي الله حتى ألقاه لاتخذت أبا بكر جعل الجد أبا (باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام) (عن المقدام ابن معد يكرب) (٨) الكندي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك دينا أو ضيعه (٩) فإلىّ، وأنا وليّ من وليّ من وليّ له (١٠)، أفك عنيه (١١) وأرث،


عن يونس عن الحسن يعني البصري أن عمر بن الخطاب الخ (غريبة) (١) أي لم تأت بفائدة يعّول عليها في الحكم (تخريجه) (د نس جه) قال المنذري حديث الحسن عن عمر بن الخطاب منقطع فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين وقتل عمر رضي الله عنه في سنة ثلاث وعشرين ومات فيها) (٢) (سنده) حدّثنا معمر بن سليمان الدقي قال ثنا الحجاج عن فرات بن عبد الله وهو فرات القزاز عن سعيد بن جبير الخ (غريبة) (٣) يعني قضاء الكوفة ويؤيد ذلك ما جاء في رواية البخاري من طريق عبد الله بن أبي مليكه قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر، (قال الحافظ) والمراد بقوله كتب أهل الكوفة بعض أهلها وهو عبد الله بن عتبه بن مسعود وكان ابن مسعود جعله على القضاء فجاءه كتابه كتب تسألني عن الجد فذكر الحديث (٤) يعني أبا بكر رضي الله عنه (٥) أي حكمة حكم الأب عند عدمه في الميراث أي هو كالأب الحقيقي يرث ما يرث الأب ويحجب ما يحجب، والمراد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم (قال العيني رحمه الله) الجد كالأب في جميع أحواله إلا في أربع مسائل فإنه لا يقوم مقام الأب فيها (الأولى) أن بني الأعيان والجدات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع ولا يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة (الثانية) أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقي ومع الجد ثلث الجميع إلا عند أبي يوسف فإن عنده الجد كالأب فيه (الثالثة) أن أم الأب وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد وأن علت (الرابعة) أن المعتق إذا ترك أبا المعتق وأبنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف وعندهما كله للابن، بالاتفاق أهـ (قال الحافظ) وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب (٦) هذا يفيد أن أبن الزبير وافق أبا بكر رضي الله عنه في رأيه (٧) (سنده) حدّثنا يحيي بن سعيد عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن أبن الزبير الخ (تخريجه) (خ هق) وفيه منقبه عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه (باب) (٨) (سنده) حدّثنا حماد بن خالد قال ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن المقدام بن معد يكرب الخ (غريبة) (٩) الضيعة بفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية الأولاد المحتاجون الضائعون الذين لا شيء لهم (وقوله فإلى) أي أمره موكول على في سداد دينه ومراعاة أولاده (١٠) أي متولي أمره وناصره في حياته وبعد موته (١١) بضم العين المهملة وتشديد التحتية مفتوحة بينهما نون مكسورة يقال عنا يعنو عنيا

<<  <  ج: ص:  >  >>