للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[بيان مذاهب العلماء في توريث ذوي الأرحام]-

ماله (١) والخال ولي من لا ولي له (٢) يفك عنيه ويرث ماله (وفي لفظ) والخال وارث من لا وارث له وأنا وارث من لاوارث له أرثه وأعقل عنه (٣) (عن أبي أمامة بن سهل) (٤) قال كتب عمر إلى ابي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم (٥) ومقاتلتكم الرمي: فكانوا يختلفون (٦) إلى الأغراض فجاء سهم غرب (٧) إلى غلام فقتله فلم يوجد له أصل وكان في حجر (٨) خال له فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه إلى من أدفع عقله (٩) فكتب إليه عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له (١٠)


وفي بعض الروايات عانه (بدل عنيه) أي عانيه بحذف الياء التحتيه، ومنه حديث أطعموا الجائع وفكوا العانين أي الأسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا، والمعني أدفع عنه كل ما يلحقه بسببه ذل واستكانه وخضوع (١) أي أن لم يكن له وارث، وميراث النبي (صلى الله عليه وسلم) لمن كان كذلك وضع ماله في بيت مال المسلمين (٢) أي وارث من لا وارث له كما صرح بذلك في اللفظ الآخر، ومعناه إن لم يكن لهوارث من العصبة (٣) أي أتحمل عنه ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة من الدية ونحوها، قيل أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقضي ذلك من مال مصالح المسلمين: وقيل من خالص ماله والله أعلم (تخريجه) (د نس جه هق ك حب) وصححه الحاكم وابن حبان وحسنه أبو زرعه الرازي وروي نحوه الشيخان من حديث أبي هريرة وليس فيه ذكر الخال (سنده) حدّثنا يحيي بن آدم ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن حكيم بن حكيم عن أبي إمامة بن سهل الخ (غريبة) (٥) يعني السباحة يقال عام يعوم عومًا (٦) أي يتعاقبون في المجيء إلا الأغراض، والأغراض جمع غرض بفتح الغين المعجمة والراء الهدف (٧) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء أي لا يعرفه راميه، وقيل بفتح الراء وسكونها وبالإضافة وغير الإضافة وقيل هو بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري، وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره والهروي لم يثبت عن الأزهري إلا الفتح (نه) (٨) بفتح الحاء المهملة وكسرها أي في كفالته وحضانته (٩) أي ديته (١٠) هو مقيد بعدم وجود أصل للميت أو عاصب كما تقدم (تخريجه) (مذجه هق) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وليس فيه قصة الغلام عند الترمذي بل له منه المرفوع فقط (فائدة) قال في رحمة الأمة اختلف الأمة اختلف الأمة في توريث ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجده ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنو الأخوة للأمم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والخالات والمدلون بهم، فذهب مالك والشافعي إلى عدم توريثهم قال ويكون المال لبيت المال وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم وحكي ذلك عن على وأبن مسعود وابن عباس، وذلك عند فقد أصحاب الفروض والعصبات بالإجماع، وعن سعيد بن المسيب أن الخال يرث مع البنت: فعلى ما قال مالك والشافعي إذا مات عن أمه كان لها الثلث والباقي لبيت المال أو عن بنته فلها النصف والباقي لبيت المال، وعلى ما قال أبو حنيفة وأحمد المال كله للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد وكذلك للبنت النصف بالفرض والباقي بالرد، ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشيخ أبي احسن أن الصحيح عن عثمان وعلى وابن مسعود أنهم كانوا لا يورثون ذوي الأرحام ولا يردون على أحد، وهذا الذي يحكي عنهم في الرد وتوريث ذي الأرحام حكاية فعل لأقول وأبن خزيمة وغيره من الحفاظ يدعون

<<  <  ج: ص:  >  >>