للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ميراث المولى من أسفل - ومن أسلم على يده رجل]-

(باب ما جاء في ميراث المولى من أسفل ومن أسلم على يده رجل) (عن ابن عباس) (١) رضي الله عنهما، رجل مات على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه (٢) (عن أبن بريدة) (٣) عن أبيه قال توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثًا فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) التمسوا له وارثًا، التمسوا له ذا رحم، قال فلم يوجد فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أدفعوه إلى أكبر خزاعة (٤) (عن عائشة رضي الله عنها) (٥) أن مولى للنبي (صلى الله عليه وسلم) وقع من نخله فمات وترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا حميمًا (٦) فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته (٧) (عن تميم الداريّ) (٨) قالت سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السنة في الرجل من أهل الكفر (٩) يُسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بحياته وموته


الإجماع على هذا أهـ (باب) (١) (سنده) حدّثنا سفيان عن عمرو عن عوجة عن أبن عباس الخ (غريبة) (٢) ظاهرة يدل على أن العبد المعتق (بالفتح) يرث من المعتق (بالكسر) لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن الأسفل في العتاقة لا يرث بحال، وأوّلوا هذا الحديث بأنه دفع ميراثه إليه تبرعًا وإنما كان الحق لبيت المال، وقالوا أن قسمة المواريث وسع فيها الشرع: قال تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامي والمساكين فأرزقهم منه) فمبناه على أدني مناسبة من الميت فلا غرو أن يدفع النبي (صلى الله عليه وسلم) ميراثه إلى معتقه الأسفل لأنه حق بيت المال وهو أيضًا من مستحقيه مع ماله من المناسبة بالبيت (تخريجه) (الأربعة، وغيرهم) وحسنة الترمذي، ورواها لحاكم من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس وصححه وقره الدهبي (٣) (سنده) حدّثنا الخزاعي وهو ابو سلمه أنا شريك عن أبي بكر بن أحمد اسمه جبريل عن ابن بريده عن أبيه الخ (قلت) بريدة هو الأسلمي الصحابي (غريبة) (٤) أي إلى أكبر رجل من قبيلة خزاعة، وإنما خص أكبر لأنه يكون أكبر القوم إلى الجد الأعلى الذين ينسبون إليه لأنه جاء في بعض الروايات بلفظ (مات وجل من خزاعة) بدل قوله هنا (من الأزد) فالظاهر أن نسب هذا الكلام كان ينتهي إلى خزاعة ولذلك قام ادفعوه إلى أكبر خزاعة والله أعلم (تخريجه) (د هق) وأخرجه النسائي مرسلاً ومسندًا وقال جبريل بن أحمد ليس بالقوي، والحديث منكر، وقال أبو يعلي فيه نظر، وقال أبو زرعة الرازي شيخ، وقال يحي بن معين كوفي ثقة (٥) (سنده) حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن ابن الأصبهاني عن مجاهد ابن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة الخ (غريبة) (٦) أي قريبً مطلقًا ولو من ذوي الأرحام عند من يقول بتوريثهم (٧) قيل كان ذلك تصدقًا أو ترفقًا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين فوضعه في أهل قريته لقربهم أو لما رأي من المصلحة، والمراد بالميراث التركة (تخريجه) (د مذجه هق) وحسنه الترمذي (٨) (سنده) حدّثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميمًا الداريّ يقول سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخ (غريبة) (٩) في رواية أخرى للإمام أحمد سألته في الرجل من أهل الكتاب بدل من أهل الكفر، ورواية حديث الباب أعم من تلك والمعني ما حكم الشرع في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين أي هل يصير مولى له (قال هو) أي المسلم الأصلي أول الناس بحياته فيحسن إليه ما دام حيًا وحال موته فيرثه، وهذا ظافر الحديث، وحمله بعضهم على أن هذا كان في

<<  <  ج: ص:  >  >>