للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في ميراث ابن الملاعنة والزانية وكلام العلماء في ذلك]-

(باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب) (عن عمرو ابن شعيب) (١) عن أبيه عن جده قال قضي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ولد المتلاعنين (٢) أنه يرث أمه وترثه: ومن قفاها (٣) به جلد ثمانين، (٤) ومن دعاه ولد زنًا جلد ثمانين (عن وائله بن الأسقع الليثي) (٥) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها (٦) ولقيطها وولد ما الذي تلاعن فيه (عن ابن عباس) (٧) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا مساعاة (٨) في


بدء الإسلام ثم نسخ، وقبل بل معناه هو أولى بالنصرة حال الحياة وبالصلاة عليه بعد الموت وقيل غير ذلك والله أعلم (تخريجه) مذجه هق ي) وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله ابن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري أهـ وقال أكثر الفقهاء لا يرثه، وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وأبن وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميمًاأ هـ وضعف الإمام أحمد حديث تميم الداري وقال عبد العزيز راوية ليس من أهل الحفظ والإتقان والله أعلم (باب) (١) (سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبي محمد بن إسحاق قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخ (غريبة) (٢) هما اللذان جاءت قصتهما في كتاب الله عز وجل في أول سورة النور حيث قال عز من قائل (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم - إلى قوله - والخامسة أن غضب الله عليها إن كان الصادقين) وولدهما هو الذي نفاه أبوه ولم يلحقه بنفسه وأدعي أنه ولد زنا، ومن كان أمره كذلك فإنه يرث أمه وترثه ويدعي لأمه فقط ولا يدعي لأبيه ولا يرث أحدهما الآخر (٣) أي قذفها واتهمهما بالزنا (٤) أي لأنه لم يثبت عليها الزنا وكذلك يقال في أبنها وهذا حد القذف (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد من طريق ابن إسحاق: قال وذكر عمر ابن شعيب فإن كان هذا تصريحًا بالسماع فرجاله ثقات وغلا فهي عنعنة اب إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات (٥) (سنده) حدّثنا أبو النضر قال ثنا بقية بن الوليد الحمصي عن أبي سلمة الحمصي قال ثنا عمر بن رؤية التغلبي قال ثنا عبد الواحد بن عبد الله النصري عن وائلة بن الأسقع الخ (غريبة) (٦) بالنصب بدل من ثلاث وهو العبد الذي أعتقته يكون ولاءه لها باتفاق العلماء (ولقيطها) أي الذي التقطته من الطيرق وربته، قالوا إذا لم يترك وارثأ فماله لبيت المال، وهذه المرأة أولى بأن يصرف إليها من غيرها من آحاد الناس وبهذا المعني قيل إنها ترثه وتقدم الكلام على الملاعنة (تخريجه) (هق ك، والأربعة) وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب (يعني الهمذاني) أهـ (قلت) الحديث جاء عند الأربعة والبيهقي، ورواية أخرى للإمام أحمد من طريق محمد بن حرب عن عمر بن رؤية عن وائلة، ومحمد بن حرب وثقة الحافظ في التقريب، وجاء في هذه الرواية عند الإمام أحمد والمستدرك للحاكم من طريق أبي سلمه الحمصي عن عمر بن رؤية عن وائلة وصححه الحاكم وأقره الذهبي وقال هو في السنن الأربعة من طريق عمر بن رؤية عن وائلة أهـ فالحديث على اقل درجاته حسن والله أعلم (٧) (سنده) حدّثنا معتمر عن سلم عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة) (٨) المساعاة الزنا، قال الخطابي وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم (يعني من الزنا) بضرائب كان عليهن فأبطل النبي (صلى الله عليه وسلم) المساعاة في الإسلام ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>