للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[التشديد على الحكام الجائزين وفضل المقسطين]-

يقول ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمني أنه لم يقض بين اثنين في ثمرة قط (١) (عن أبي هريرة) (٢) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح (٣) بغير سكين (باب التشديد على الحكام الجائرين وفضل المقسطين) (عن مسروق عن عبد الله) (٤) قال مرة أو مرتين عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ما من حاكم يحكم بين الناس (٥) إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه (٦) إلى الله عز وجل فإن قال القه القاه في جهنم يهوي أربعين خريفًا (٧) (عن أبي أيوب الأنصاري) (٨) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم يد الله مع


حطان الخ (قلت) قوله في السند (عن عبد القيس) هذا خطأ مطبعي وصوابه (حدّثنا عمرو بن العلاء البشكري قال حدثني صالح بن سرج بن عبد القيس) فأخطأ جامع الحروف في لفظ (بن عبد القيس) فجعله عن عبد القيس ووضعه بين اليشكري وصالح أهـ، ولأنه جاء في مسند سليمان بن داود يعني الطيالسي الذي روي عنه الإمام أحمد هذا الحديث ووفقني الله تعالى لترتيب مسنده كترتيب مسند الإمام أحمد جاء هكذا حدثنا عمرو بن العلاء اليشكري قال حدثني صالح بن سرج بن عبد القيس عن عمران بن حطان الخ (غريبة) (١) أي لطول حسابه وشدته كما جاء في مسند أبي داود الطيالسي بلفظ (يؤتي بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقي من شدة الحساب ما يتمني أنه لم يقض بين اثنين في تمرة) (قلت) هذا في القاضي الذي يعدل في حكمه فما بالك بالقاضي الجائر في حكمه فسأل الله السلامة (تخريجه) (حب طل هق) وقال البيهقي عمران بن حطان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتبين سماعه منها أهـ (قلت) عمران بن حطان روى عن عمر وأبى موسى وعنه ابن سيرين وقتادة وثقه العجلي قال ابن قانع مات سنة أربع وثمانين له في البخاري فرد حديث كذا في الخلاصة، وعلى هذا فروايته عن عائشة ممكنة والله أعلم، وأورد هذا الحديث الهيثمي وقال رواه أحمد وإسناده حسن قال ورواه (طس) (٢) (سنده) حدّثنا صفوان بن عيسي أنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد المقبري عن أبي هريرة الخ (غريبة) (٣) بضم المبحث مبني للمجهول قال الخطابي ومن تبعه إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين (والثاني) أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير أهـ (قلت) والمجهول حملوه على ذم المتولي للقضاء والترغيب عنه لما فيه من الخطر (تخريجه) (د مذ هق قط ك) وحسنه الترمذي وصححه (خز حب ك) واقره الذهبي (باب) (٤) (سنده) حدّثنا عيسي عن مجالد ثنا عامر عن مسروق عن عبد الله الخ (قلت) عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه (غريبة) (٥) عمومه يشمل من يحكم بالحق أيضًا نعم لا عموم في الأمر بالإلقاء فيخص بالحكم بالباطل ويمكن تخصيص الكلام من الأصل يمن يحكم بالباطل والله أعلم (٦) أي الملك (فإن قال) يعني الله عز وجل) (٧) أي ذاهبًا إلى الأسفل أربعين عامًا (تخريجه) (جه بن) وفي إسناده مجالد بن سعيد قال الحافظ في التقريب ليس بالقوى وقد تغير في آخر عمره (٨) (سنده) حدّثنا يحيى بن إسحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>