للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء فيمن عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته]-

حجاما أو قصابا (١) أو صائغا (باب ما جاء فيمن عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته) (عن يعلى بن أمية) (٢) وسلمة بن أمية قالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك معنا صاحب لنا (٣) فاقتتل هو ورجل من المسلمين (٤) فعض ذلك الرجل بذراعه (٥) فاجتبذ يده من فيه (٦) فطرح ثنيته فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله العقل (٧) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق أحدكم إلى أخيه يعضه عضيض الفحل (٨) ثم يأتى يلتمس العقل لا دية لك فأطلها (٩) رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى فأبطلها (ومن طريق ثان) (١٠) عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة (١١) وكان من اوثق أعمالي فى نفسى (١٢) وكان لى أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما صاحبه (١٣) فانتزع أصبعه (١٤) فأندر وقال أفيدع يده في فيك


الطبراني، وفي الإصابة فأخته بنت عمرو الزاهرية خالة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) إنما كره الحجام والقصاب لأجل النجاسة التي يباشر أنها مع تعذر الاحتراز (وأما الصائغ) فلما يدخل في كسبه من الغش والربا ولكثرة الكذب وخلف الوعد عنده وأن شاركه في ذلك بعض الناس لكنه في الصائغ اكثر والله أعلم (تخريجه) (د) وهو ضعيف للاضطراب في سنده وانقطاعه بجهالة الرجل من قريش من بني سهم والله أعلم وهذا الحديث يدل على أنه إذا اعتدى المكلف العاقل على إذن إنسان فقطع منها شيئا وجب أن يقتص من إذن الجاني بقدر ما قطع منها (قال العلماء) وتقدير ذلك بالأجزاء فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلث وعلى حساب ذلك، وإليه ذهب الجمهور، وقد أجمع العلماء على أن الأذن تؤخذ بالأذن إذا قطعها كلها لقول الله تعالى (والأذن بالأذن) لأنها تنتهي إلى حد فاصل، وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة واليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وهكذا، وإلى ذهب الجمهور والله أعلم (باب) (٢) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه يعلى بن أمية وسلمه ابن مية الخ (غريبه) (٣) جاء في الطريق الثانية عن يعلى ابن أميه قال وكان لي أجير فقاتل إنسانا الخ، فقوله صاحب لنا يعني أجيره (٤) معنى اقتتل هنا المشاجرة والمدافعة، وليس كل قتال بمعنى القتل (٥) يعني بذراع صاحب يعلى بن أميه الذي هو اجيره كما في الطريق الثانية، وفي رواية أخرى للأمام أحمد أيضا (فمض يده) بدل قوله هنا (فمض بذراعه) واليد مؤنثة، وهي من المنكب إلى أطراف الأصلبع (٦) أي انتزعها من فمه (فطرح ثنيته) أي أسقطها: والثنية واحدة الثنايا من السن وتقدم شرحها في باب القصاص في كسر السن (٧) أي الدية (٨) أي كما يعض الفحل والمراد هنا الذكر من الإبل (٩) أي أبطل ديته كما فسرت في الحديث ولم يحكم له بها (١٠) (سنده) حدثنا إسماعيل عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى الخ (١١) يعني غزوة تبوك كما صرح بذلك في الطريق الأولى، وسميت بجيش العسرة لأنها كانت في شدة الحر وقلة الظهر وبعيدة الشقة (١٢) لفظ مسلم وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي أي لكونها في ساعة العسرة مع بعد الشقة (١٣) لم يبين في هذه الرواية من العاض وتقدم بيانه في الطريق الأولى (١٤) هذا يفيد أنه عضه في اصبعه وهو يخالف ما تقدم في الطريق الأولى من أنه عضه بذراعه: وقد رجح العلماء رواية الذراع لأنها من طريق جماعة كما حقق ذلك الحافظ (وقوله فأندرو قال افيدع يده الخ) هكذا جاء في المسند بدون ذكر المفعول /، والظاهر أنه سقط من الناسخ، فقد جاء

<<  <  ج: ص:  >  >>