للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في القصاص في قطع شيء من الأذن]-

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها أبدا، قال النبى صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم ربيع، كتاب الله، قالت لا والله لا يمنها أبدا، قال فما زالت حتى قبلوا منها الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (باب القصاص في قطع شئ من الإذن). (عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب عن رجل من قريش من بنى سهم عن رجل منهم يقال له ماجدة قال عارمت غلاما بمكة فعض أذنى فقطع منها أو عضضت أنه فقطعت منها، فلما قدم إلينا أبو بكر رضى الله عنه حاجا رُفعنا إليه فقال انطلقوا إلى عمر بن الخطاب بان كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص قال فلما انتهى بنا إلى عمر نظر إلينا فقال نعم قد بلغ ذا أن يقتص منه أدعو لى حجاما، فلما ذكر الحجام قال إما أنى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أعطيت خالتى غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد نهيتها أن تجعله


القرابة، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - الآتي (يا أم الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة كما ثبت ضبطه بذلك في رواية مسلم دلالة على أن الربيع أخو الربيع كما فسرناه بذلك وضبطناه كذلك في أول الطريق الثانية عند قوله (أن أخت الربيع أم حارثة الخ) وقلنا أنه أخو الربيع صاحبة القصة وعلى هذا فهي قضية واحدة لا قضيتان هذا ما ظهر لي: فإن كان صوابا فلله الحمد، وأن كان خطأ فاستغفر الله وارجع إلى ما قاله سلفنا رحمهم الله والله أعلم (١) هما منصوبان أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه (٢) بفتح الراء وكسر الموحدة كذا ضبطه النووي في شرح مسلم وكذلك قوله (سبحان الله يا أم ربيع) (٣) بالنصب مفعول لفعل محذوف تقديره الزموا كتاب الله، قيل يشير إلى قوله تعالى (والسن بالسن) وهذا على قول من يقول إن شرائع من قبلنا شرع لنا إذا قرره شرعنا، وقيل هذا إشارة إلى قوله تعالى (وإن عاقيبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به) وإلى قوله تعالى (والجروح قصاص) (تخريجه) (ق د نس جه) قال المنذري قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن؟ قال تبرد أه (قال الشوكاني) وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لا قلعا ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور ويمكن أخذ مثله من سن الكاسر فيكون الاقتصاص بإن يبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه كما قال أحمد، قال الشوكاني وقد حكى الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك والله أعلم (باب) (٤) (سنده) حدثنا محمد بن يزيد ثنا محمد بن اسحاق قال ثنا العلاء بن عبد الرحمن الخ (وله إسناد آخر) عند الأمام أحمد أيضا قال ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني العلاء بن عبد الرحمن عن رجل من بني سهم عن ابن ماجدة السهمي أنه قال حج علينا أبو بكر في خلافته فذكر الحديث (قلت) هكذا في المسند مختصرا، وجاء عند أبي داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن فقال عن أبي ماجدة فذكر الحديث ثم قال في أخره روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة (غريبه) (٥) أي خاصمت والعرام بوزن غراب الحدة والشرس (٦) أي بلغ السن التي يسير بها مكلفا أو ظهرت عليه علامات البلوغ، وفيه أن الصبي لا يقتص منه (٧) هي فأخته بنت عمرو كما صرح في حديث جابر عند

<<  <  ج: ص:  >  >>