للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال]-

تقضمها (١) قال أحسبه قال كما يقضم الفحل * (عن عمران بن حصين) (٢) قال قاتل يعلى بن منية (٣) أو ابن أمية. رجلاً فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته (٤) وقال حجاج ثنيتيه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكما أخاه كما يعض الفحل لا دية له (وفى لفظ) فأبطلها وقال أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل (باب النهى عن الاقتضاض فى الطرف قبل الاندمال) * (عن عمرو بن شعيب) (٥) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجل طعن رجلاً بقرن فى رجله (٦) فقال يا رسول الله أقدنى (٧) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى يبرأ جرحك (٨) قال فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني


في هذه الرواية من طريق ابن جريح أيضا فاندر ثنيته (أي أسقطها) فسقطت فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاهدر ثنيته وقال أفيدع يده الخ (١) بفتح الضاد المعجمة أي تعضها بأطراف أسنانك كما يعض الفحل من الإبل، والقضم يكون بأطراف الأسنان والخضم بأقصى الأضراس وبابهما تعب (تخريجه) (ق فع دنس جه. وغيرهم) (٢) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى قال حجاج في حديثه سمعت زوارة بن أوفى عن عمران بن حصين الخ (غريبه) (٣) بضم الميم وإسكان النون وبعدها ياء مثناه تحت وهي أم يعلى وقيل جدته (وقوله أو ابن أميه) أو للشك من الراوي يشك هل قال بن منية أو ابن أمية بضم الهمزة وفتح الميم بعد ياء تحتية مشددة مفتوحة وهو اسم أبيه فيصبح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية قال النووي (٤) بالأفراد وهي رواية شعبة (وقال حجاج) في رواية (ثنيتيه) بالتثنية، وللأمام أحمد رواية أخرى عن محمد بن جعفر بالإفراد، وعن ابن نمير بالتثنية، ورواه مسلم عن محمد بن بشار بالإفراد: وعن ابن المثنى بالتثنية، وجاء في رواية البخاري ثنيتاه عند الأكثر، وفي رواية للكشميهني ثناياه بصيغة الجمع، وفي رواية بصيغة المفرد، ويجمع بين ذلك بإنه أريد بصيغة الأفراد الجنس، وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة الجمع على المثنى والله أعلم، وهذه الرواية تدل على أن المقاتلة حصلت بين يعلى نفسه وبين رجل أخر فعض أحدهما صاحبه ولم يصرح بالفاعل، وقد جاء في بعض روايات النسائي أن رجلا من بنى تميم قاتل رجلا فعض يده، ويعلى من بني تميم، وكل هذا يخالف ما تقدم في حديث يعلى من أن القاتل هو أجير يعلى وأنه المعضوض ورجح الحافظ أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى، قالوا ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين والله أعلم (تخريجه) (ق نس مذ جه) انظر القول الحسن شرح بدائع المنن في أحكام هذا الباب صحيفة ٢٥٤ في الجزء الثاني (باب) (٥) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه) (٦) أي فجرحه كما يستفاد من السياق (٧) يريد الاقتصاص من الجاني (٨) إنما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأنه لا يعلم إذا كان هذا الجرح يحدث عاهة كان المجني عليه دية العضو

<<  <  ج: ص:  >  >>