للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[هل يستوفى القصاص والحدود فى الرحم والمساجد أم لا؟]-

فأبعدك الله (١) وبطل جرحك، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذى عرج (٢) من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته: فإذا برئت جراحته استقاد (باب هل يستوفى القصاص والحدود فى الرحم والمساجد أم لا؟) * (عن حكيم بن حزام) (٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد (٤) فيها* (عن عمرو بن شعيب) (٥) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعدى (٦) الناس على الله من قتل فى الحرم (٧) أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول (٨)


(١) أي أبعده عن الشفاء (وقوله وبطل جرحك) أي بطل ما كان لك من دية جرحك بتعجلك بالقصاص (٢) أي بعد هذه الحادثة (تخريجه) (قط هق فع) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات: انظر مذاهب الأئمة في هذه المسألة في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٥٣، ٢٥٤ في الجزء الثاني (باب) (٣) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب جامع ما تصان عنه المساجد من كتاب المساجد صحيفة ٦٥ في الجزء الثالث، وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة (غريبه) (٤) أي لا يقتص من القاتل ونحوه في المساجد لأن النهي حقيقة في التحريم ولا صارف له ها هنا عن معناه الحقيقي (٥) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده وتخريجه في باب تحريم غزو مكة بعد عام الفتح من كتاب الغزوات أن شاء الله تعالى (غريبه) (٦) من التعدي أي أشد الناس تعديا (وقوله على الله) أي على حقوق الله عز وجل (٧) ظاهره سواء كان ظلما أو قوداً، والمراد بالحرم هنا مكة ومسجدها وما جاورها من أرض الحرم (٨) جمع ذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة أيضا، والمراد هنا طلب من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام (تخريجه) (حب) في صحيحه وسنده جيد، والأمام أحمد من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه وسيأتي في باب تحريم غزو مكة بعد عام الفتح من كتاب الغزوات أن شاء الله تعالى، وقال ابن عمر لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته، وقال ابن عباس في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما الأمام أحمد في رواية الأترم: وإلى ذلك ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والحنفية والأمام أحمد ومن وافقه منة أهل الحديث عملا بحديثي الباب وبقوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) وهو الحكم الثابت، وأما إذ ارتكب حدا أو قصاصا في الحرم فقد حكى القرطبي أن ابن الجوزي حكى الإجماع فيمن جنى في الحرم أنه يقاد منه أه وروى ذلك عن ابن عباس أيضا، ويؤيده قوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) ويؤيده أيضا أن الجاني في الحرم هاتك لحرمته بخلاف من التجأ إليه، وأيضا لو ترك الحد والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعظم الفساد في الحرم: هذا فيما يختص بالحرم ومسجده، أما المساجد الأخرى غير الحرم فقد قال ابن حزم في المحلى صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بتطييب المساجد وتنظيفها فما كان من أقامة الحدود فيه تقذير للمساجد بالدم كالقتل والقطع فحرام أن يقام شيء من ذلك في المسجد، لأن ذلك ليس تطيبا ولا تنظيفا , وكذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز بالبقيع خارج المسجد، وأما ما كان من الحدود كالجلد فاقامته في المسجد جائز وخارجه أيضا جائز إلا أن خارج المسجد أحب إلينا خوفا من أن يكون من المجلود بول لضعف طبيعته أو غير ذلك مما لا يؤمن من المضروب، برهان ذلك قوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما أضررتم إليه) فلو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>