للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في القسامة]-

الجاهلية* (عن أنس بن مالك) (١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر (٢) فلما نزعه جاء رجل وقال ابن خطل (٣) متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه (٤) (باب ما جاء فى القسامة) (*) (عن بشير بن يسار) (٦) عن سهل بن أبى حثمة قال خرج عبد الله بن سهل أخو بنى حارثة يعنى فى نفر من بنى حارثة (٧) إلى خيبر يمتارون (٨) منها تمراً قال فعدى (٩) على عبد الله ابن سهل فكسرت عنقه ثم طرح فى منهر (١٠) من مناهر عيون خيبر وفقده أصحابه فالتمسوه حتى وجدوه فغيبوه (١١) قال ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخو عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة (١٢) وهما كانا أسن من عبد الرحمن وكان عبد الرحمن إذا أقدم (١٣) القوم وصاحب الدم فتقدم لذلك، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابنى عمه حويصة ومحيصة قال فقال رسول الله


إقامة الحدود بالجلد في المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا في القرآن على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المسجد ابن أبي ليلى وغيره وبه نأخذ وبالله التوفيق أه (١) (سنده) حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٢) بوزن منبر هو ما يلبسه المحارب على رأسه من الزرد الحديد ونحوه (٣) بفتحتين وإنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسبه وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين (٤) جاء في الأصل بعد قوله اقتلوه، قال مالك ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ محرما (تخريجه) (خ لك فع) قال الشوكاني وقد استدل بهذا الحديث على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخر لأجله عن وقته كذا قال الخطابي: وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وهو اختيار ابن المنذر ويؤيد ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود في كل مكان وزمان (قال الشوكاني) والاستدلال بحديث أنس وهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل ابن خطل في الساعة التي أحل الله له فيها القتال بمكة وقد أخبرنا بأنها لا تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كما كانت: وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب أو لا يمنع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما وعلى تسليم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب (يعني حديث حكيم بن حزام وعمرو بن شعيب وغيرهم) لأنها قاضية بمنع ذلك في مكان خاص وهي متأخرة فأنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود أه (باب) (٥) القسامة بفتح القاف وتخفيف السين المهملة وهي مصدر وأقسم والمراد بها الأيمان واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع، وقد حكى أمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان وعند أهل اللغة اسم للحالفين وقد صرح بذلك في القاموس (٦) (سنده) حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني بشير بن يسار الخ (قلت بشير) بضم الموحدة مصغرا (غريبه) (٧) زادفي رواية عند الأمام أحمد ومسلم (ومحيصة بن مسعود) (٨) أي يطلبون الميرة وهي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع (٩) بضم العين وكسر الدال المهملتين مبنى للمفعول أي تعدي بعهض الناس على عبد الله بن سهم فقتله وذلك بعد أن فارقه محيصة في بعض جهات خيبر كما في بعض الروايات (١٠) بوزن منبع خرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء وهو مفعل من النهر والميم زائدة (١١) أي دفنوه زاد في رواية لمسلم ومالك أن محيصة أتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك (١٢) قال النووي حويصة ومحيصة بتشديد الياء التحتية فيهما وبتخفيفها لغتان مشهورتان أشهرهما التشديد (١٣) من الإقدام

<<  <  ج: ص:  >  >>